لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية

لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية

قائمة لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية

القسم الأول: تعويضات فرع الأخطار المهنية

المادة السابعة والعشرون:

1 -  تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل . كما يعد في حكم ذلك أيضا كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس ، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو تأدية صلاته وبالعكس وتعد بذات الوصف الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل .

2 -  تعد إصابات عمل الأمراض التي يثبت أن سببها العمل، كما تعد بالوصف ذاته الأمراض المهنية المحددة وفق الأصول المنصوص عليها في الفقرة التالية ، ويعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الإصابة .

3 - تحدد الأمراض المهنية بموجب جدول يصدره مجلس الإدارة ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك . وتحدد اللائحة المدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض حتى يعد مهنياً، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن ممارسة عمل أو مهنة مما قد حدد في الجدول، وتبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المقررة بموجب هذا النظام ابتداءً من تاريخ توقف المشترك عن العمل أو المهنة.

 
المادة الثامنة والعشرون:

1 - التعويضات التي يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل أو لأفراد عائلته المطالبة بها هي مايأتي :

أ -  العناية الطبية التي تستلزمها حالة المصاب المرضية .

ب- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب الإصابة .

ج- العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي أو  الجزئي الناجم عن الإصابة.

د - العائدات الشهرية لأفراد العائلة .

هـ- منحة لعائلة المصاب أو عائلة صاحب العائدة في حالة وفاته .

2 - لاتستحق أي من هذه التعويضات إلا إذا كانت الإصابة قد وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل العامل لدى مكتب التأمينات المختص ، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة لصاحب العمل لتسجيل عماله ، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة للعامل لطلب تسجيل نفسه إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن تسجيله ، ومتى تحقق هذا الشرط فإن نشوء الحق بالاستفادة من التعويضات المشار إليها غير معلق على توافر أي مدة من مدد الاشتراك .

 
المادة التاسعة والعشرون:

1 - يجب أن تستهدف العناية الطبية - بجميع الوسائل الممكنة- حفظ صحة المصاب وشفاءه ، وإن لم يكن ذلك ممكناً ، فيجب أن تستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى مواجهة حاجاته الشخصية ، وتشمل هذه العناية ما يأتي:

أ - خدمات الأطباء العامين والأخصائيين والمساعدين الطبيين.

ب- خدمات طب الأسنان .

ج- فحوص التشخيص من أي نوع أو أي طبيعة .

د- قبول المصاب وعلاجه في مستشفى أو في مركز للنقاهة أو أي مؤسسة أخرى مناسبة .

هـ- تقديم المواد الطبية اللازمة .

و- توفير الأطراف الصناعية ونحوها أو أي تجهيزات طبية أو جراحية لاستدراك الإصابة ، وكذلك صيانة هذه الأشياء وتجديدها عند الحاجة.

ز- نفقات انتقال المصاب والمرافق - إن اقتضى الأمر - من مكان العمل وإليه أو من مسكنه إلى المركز الطبي أو المستشفى أو العيادة الطبية وإليه ، حيث يمكنه تلقي العلاج الذي تستلزمه حالته وكذلك نفقات إقامتهما .

2 - تبذل العناية الطبية بدون أي تحديد في الزمن طوال ما تقتضيه حالة المصاب.

3 - يلتزم صاحب العمل بالقيام بالإسعافات الأولية للمصاب وباتخاذ ما يلزم من تدابير للوفاء بهذا الالتزام آخذاً بعين الاعتبار عدد العمال الذين يستخدمهم والأخطار المهنية التي تنجم عن طبيعة ممارسة الأعمال القائمة لديه .

4 - تقدم العناية الطبية من قبل المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة المملوكة للمؤسسة أو التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض ، والمراكز الصحية العامة والهيئات الطبية المساعدة الموجودة في هذه المراكز التي من شأنها توفير العناية المناسبة ، دون تحميل المصاب أي نفقة ، وفي الحالات المستعجلة يمكن للمصاب أن يلجأ إلى أي طبيب أو مساعد طبيب أو عيادة طبية خاصة أو مستشفى خاص وتتحمل المؤسسة النفقات الناجمة عن ذلك ، بشرط أن يتم إعلامها خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ استعمال هذا الحق . إلا إذا حالت دون ذلك ظروف استثنائية ، فتمدد هذه المهلة تبعاً لذلك .

5 - يمكن للمؤسسة - إذا سمحت بذلك الحالة المالية لفرع الأخطار المهنية - أن تنشئ مراكز للعلاج أو مستشفيات خاصة يعهد إليها بمعالجة المصابين ، وأن تقيم المعاهد المناسبة لإعادة تأهيلهم وإعدادهم جسدياً ومهنياً ، ويمكن للمؤسسة - ضمن الشروط نفسها - أن تنشئ مؤسسات خاصة لتوظيف المصابين بإصابات عمل والعاجزين الذين لا يتمكنون من إيجاد عمل في سوق العمل .

6 - تحدد اللائحة كيفية تطبيق أحكام هذه المادة ، كما تحدد طرق ومهل الإبلاغ عن إصابات العمل التي يجب إرسالها إلى المكاتب المختصة في المؤسسة ، وكذلك نوع الإصابات التي يجب الإبلاغ عنها.


المادة الثلاثون:

1 - للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل سجلت وفق الإجراءات المتبعة الحق في بدل إصابة يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل ، وتدفع البدلات اليومية للإصابة بدءاً من اليوم التالي لوقوع الإصابة ، وينتهي الحق في البدل في يوم استعادة المصاب قدرته على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المستديم أو وفاته .

2 - يقدر البدل اليومي للإصابة بواقع (100%) مائة في المائة من أجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة ، ويخفض إلى (75%) خمسة وسبعين في المائة من هذا الأجر أثناء وجوده تحت العلاج على نفقة المؤسسة في أحد مراكز العلاج أو في غير ذلك من الأمكنة.

3 - تحدد اللائحة كيفية دفع البدلات اليومية ومواعيدها .

4 - يجوز تعليق دفع البدل بقرار من مدير المكتب الذي يتبع له المصاب إذا تبين بموجب تقرير طبي أنه رفض التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية أو رفض الخضوع لفحص طبي .

 
المادة الحادية والثلاثون:

1 - في حالة العجز الكلي المستديم الناجم عن إصابة عمل ، يستحق المشترك المصاب عائدة شهرية تعادل (100%) مائة في المائة من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة . غير أنه إذا قلت عائدة العجز الكلي المستديم التي تدفع داخل المملكة عن (1500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً ترفع إلى هذا القدر . ويجوز للائحة زيادة الحد الأدنى للعائدة حسبما يتبين من زيادة تكاليف المعيشة في المملكة ، وفي حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة .

2 -في حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل والذي يعادل أو يتجاوز (50%) خمسين في المائة ، يحق للمشترك المصاب تقاضي عائدة شهرية تعادل حاصل ضرب النسبة المئوية لهذا العجز بعائدة العجز الكلي المستديم التي كان يمكن أن يتقاضاها فيما لو كان عجزه كلياً .

3 -يزاد مبلغ العائدة المستحقة بنسبة (50%) خمسين في المائة كإعانة إذا كان المصاب يحتاج لمعونة غيره بشكل دائم للقيام بأعباء حياته اليومية ، على ألا يتجاوز مبلغ هذه الإعانة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة .

4 -يحسب متوسط الأجر الشهري بأخذ ثلث مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك المؤداة خلال الأشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة ، وفي حالة كون المصاب لم يعمل مطلقاً أو عمل جزئياً خلال هذه المدة عند صاحب العمل الذي حدثت الإصابة لديه ، فيحسب متوسط الأجر الشهري بأخذ ثلث مجموع الأجور التي كان من الممكن أن تخضع للاشتراك لو كان المصاب عمل بالشروط نفسها ، وبصورة متصلة عند صاحب العمل الأخير خلال مدة الأشهر الثلاثة المتخذة كأساس.


المادة الثانية والثلاثون:

في حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل تقل درجته عن (50%)  خمسين في المائة ، يحق للمصاب  تقاضي تعويض إصابة مقطوعاً يساوي (60) مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الجزئي المستديم الذي كان يمكن أن يطالب به تبعاً للنسبة المئوية للعجز الحاصل تطبيقياً للمادة السابقة ، وذلك إذا كانت سنه في تاريخ حدوث الإصابة لم تزد على أربعين سنة ، فإن كانت سنه تزيد على ذلك ، يخفض التعويض المشار إليه بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساو لعدد السنوات التي تزيد على سن الأربعين ، بحيث لا تقل قيمة التعويض عن ست وثلاثين مرة من قيمة العائدة الشهرية المفترضة ، ولا يتجاوز بأي حال (165.000) مائة وخمسة وستين ألف ريال ، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد الأقصى لأسباب مبررة.

وفي تطبيق أحكام هذه المادة تعد أجزاء السنة سنة كاملة إذا بلغت ستة أشهر وأكثر وتحذف إن قلت عن ذلك.


المادة الثالثة والثلاثون:

1 - إذا أصيب مستفيد من عائدة عجز جزئي مستديم بعجز آخر ناتج عن إصابة عمل أخرى فيحق له تقاضي عائدة جديدة محسوبة تبعاً لجملة الأضرار اللاحقة به وبمراعاة ألا يتجاوز مجموع درجات العجز (100%) مائة في المائة ، وتبعاً لمتوسط أجر الأشهر الثلاثة التي تسبق الشهر الذي وقعت فيه الإصابة الأخيرة . وإذا تبين أن هذا المتوسط يقل عن ذلك الذي حسبت العائدة الأولى على أساسه ، فإن العائدة الجديدة تحسب على أساس المتوسط الأعلى للأجر .

2 - في حالة حدوث إصابة جديدة لمشترك سبق أن استفاد من تعويض إصابة مقطوع تطبيقاً لأحكام المادة الثانية والثلاثين ، فإنه يستحق عائدة شهرية إذا كان مجموع نسب عجزه في الإصابتين يؤدي إلى اعتباره صاحب عائدة عجز مستديم ، حسب حكم الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين ، على أن تسترد المؤسسة قيمة التعويض المقطوع السابق دفعه له بالحسم من العائدة الشهرية مقسطاً على الشهور الستة والثلاثين الأولى لاستحقاق هــــذه   العائدة ، وإذا توقف صرف العائدة تطبيقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة والثلاثين أو بسبب الوفاة قبل استكمال حسم كامل التعويض فلا يسترد باقي الأقساط .

3 - تضم نسب العجز في حالة تكرار الإصابة ولو لم يترتب على ضمها استحقاق عائدة شهرية إذا كان من شأن الضم زيادة ما يستحقه المصاب من تعويض عن مجموع الإصابات التي لحقته ، وفي هذه الحالة يخصم من التعويض المستحق عن جملة الإصابات ما سبق دفعه له من تعويضات عن الإصابات السابقة .

 
المادة الرابعة والثلاثون:

1 - توضع حدود العجز المستديم تبعاً لطبيعة العاهة الحاصلة والحالة العامة للمصاب ، وعمره والمهنة التي يزاولها وملكاته الجسدية والعقلية ، وكذلك تبعاً لإمكاناته المهنية ، ويكون ذلك على أساس جدول دليل نسب العجز الذي يصدره مجلس الإدارة ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

2 - تمنح عائدات العجز بصورة مؤقته ويجب على المؤسسة أن تعرض المصابين لفحوص دورية خلال السنوات الخمس الأولى التي تلي تقرير العجز ، وتصبح العائدة لمدى الحياة بمضي السنوات الخمس المشار إليها . وتحدد تواريخ الفحوص من قبل اللجان الطبية المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام . وإذا تبين من هذه الفحوص ازدياد أو انخفاض في درجة عجز المصاب تقوم المؤسسة بإعادة النظر في العائدة أو بناء على طلب صاحب العائدة ، وتزاد هذه العائدة أو تخفض ، أو توقف حسب التغير الذي طرأ على حالة صاحبها وذلك منذ اليوم الأول من الشهر الذي يلي تحقق التغير الطارئ فيه .

3 - يحق للمشترك المصاب المستحق لعائدة شهرية أن يجمع بين هذه العائدة وأجره من العمل .

 
المادة الخامسة والثلاثون:

1 - لأفراد عائلة المشترك المتوفى كما عرفتهم الفقرة الثامنة من المادة الثانية ، الحق في تقاضي عائدات بالنسب المقررة بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة إذا كان صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم أو توفي وهو ممارس للعمل بسبب إصابة عمل ، وفي الحالة الأخيرة تحسب عائدات أفراد العائلة على أساس افتراض استحقاق المشترك عائدة تساوي عائدة العجز الكلي المستديم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الحادية والثلاثين.

2 - يوزع كامل العائدة على أفراد العائلة المستحقين إذا كانوا ثلاثة فأكثر ، فإن كانا اثنين فيمنحان (75%) خمسة وسبعين في المائة منها ، ويكون توزيع الأنصبة بالتساوي فيما بينهم ، وإن لم يوجد سوى مستحق واحد يمنح (50%) خمسين في المائة من العائدة ، على ألا يقل النصيب الذي يدفع داخل المملكة لأي فرد من أفراد العائلة عن (300) ثلاثمائة ريال شهرياً بشرط ألا يتجاوز مجموع أنصبتهم نتيجة لذلك متوسط الأجر الذي قدرت على أساسه عائدة المشترك المتوفى أو (1500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً أي الحدين أكثر، فإن تجاوز يخفض نصيب كل مستحق بصورة متناسبة .

ويجوز أن تنص اللائحة على زيادة الحد الأدنى المشار إليه تبعاً لزيادة تكاليف المعيشة في المملكة ، وعلى ضوء ما يسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة .

 وفي حالة إلغاء نصيب أحد أفراد العائلة ، يرد نصيبه إلى باقي المستحقين دون إخلال بالحدود المشار إليها فيما تقدم.

3/أ-  تقطع العائدة المستحقة للأرملة أو البنت أو الأخت أو بنت الابن في حالة زواجها ، فإذا طلقت أو ترملت بعد ذلك يعاد إليها نصيبها المقطوع ، فإن كان هذا النصيب قد سبق رده كله أو بعضه على بعض المستحقين ، فيخفض استحقاقهم بقدر قيمة ما سبق رده إليهم ، بحيث لا يتجاوز مجموع الأنصبة في هذه الحالة الحدود المنصوص عليها في الفقرة الثانية.

ب-  إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو بنت الابن التي كانت متزوجة وقت وفاة المشترك أو صاحب العائدة يعاد توزيع الأنصبة لمنحها النصيب المستحق .

4 - تلغى عائدة الابن أو الأخ أو ابن الابن العاجز في حالة زوال عجزه ، وفي حالة عودة العجز يعاد إليه نصيبه المقطوع، فإن كان هذا النصيب قد سبق  رده كله أو بعضه إلى بعض المستحقين فتخفض أنصبتهم بقدر قيمة ما سبق رده إليهم ، وبحيث لا يتجاوز مجموع الأنصبة الحدود المنصوص عليها في الفقرة الثانية.

 
المادة السادسة والثلاثون:

استثناءً من أحكام المادة الحادية والثلاثين ، والمادة الخامسة والثلاثين ، يدفع إلى المصاب غير السعودي المستحق لعائدة شهرية أو لأفراد عائلة من توفي منهم - بسبب إصابة عمل - تعويض مقطوع بدلاً من دفع العائدة الشهرية ، ويقدر التعويض المقطوع في هذه الحالة وفقاً للقواعد الآتية :

1 - بواقع جملة العائدة المستحقة عن سبع سنوات للمصاب بعجز كلي دائم بحد أقصى قدره (330.000) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال.

2 - بواقع جملة العائدة المستحقة عن خمس سنوات للمصاب بعجز جزئي مستديم بحد أقصى قدره (165.000) مائة وخمسة وستون ألف ريال.

3 -بواقع جملة العائدة المستحقة للمشترك المتوفى بسبب إصابة عمل عن سبع سنوات ، توزع على المستحقين من أفراد عائلته وفق نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثين من هذا النظام، على ألا يتجاوز المبلغ المقطوع الذي يوزع عليهم الحد الأقصى المقرر بموجب الفقرة الأولى.

4 - يجوز أن تنص اللائحة على زيادة الحد الأقصى المذكور في كل من الفقرتين الأولى والثانية لأسباب مسوغة.

 
المادة السابعة والثلاثون:

تلتزم المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بإصابة عمل إلى موطنه، وكذلك المشترك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة إصابة عمل، وتلتزم كذلك بدفع تكاليف نقل المصاب ـ بعجز كلي مستديم ـ المحتاج لمعونة غيره إلى موطنه وفق التفاصيل التي تحددها اللائحة.
 
 

القسم الثاني: تعويضات فرع المعاشات

 

المادة الثامنة والثلاثون:

1/أ- إذا بلغ المشترك ستين سنة كاملة، وتوقف عن ممارسة أي نشاط خاضع للنظام ، يحق له الحصول على معاش التقاعد متى كانت مدة اشتراكه (120) مائة وعشرين شهراً على الأقل.
 
ب- يجوز للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين ولم يعد خاضعاً لأحكام هذا النظام الحصول على معاش التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه (300) ثلاثمائة شهراً على الأقل.
 
ج -  تدفع المؤسسة معاش التقاعد لأسرة المشترك الذي يحكم عليه بالسجن متى بلغت مدة اشتراكه (120) مائة وعشرين شهر اشتراك على الأقل ولو كان سنة أقل من الستين ، وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات تنفيذ هذا الحكم بما في ذلك تحديد مدة السجن المحكوم بها لإمكان الإفادة من هذا الحكم
 

د-  تحسب أشهر الاشتراك وفقاً للمادة السابعة والأربعين ، وتحدد سن المشترك وفقاً لأحكام المادة الثامنة والأربعين
 
المادة التاسعة والثلاثون:

1 - يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غـير مهني الحصول على معاش متى بلغت مدة اشتراكه (12) اثني عشر شهراً متصلة أو (18) ثمانية عشر شهراً متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة .

2 -يشترط أن يحدث العجز قبل بلوغ سن الستين وأن يكون المشترك خاضعاً لأحكام هذا النظام وبشرط أن يتم إثبات العجز بمعرفة اللجان الطبية المختصة خلال (18) ثمانية عشر شهراً من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك ، وإذا حدث العجز والمشترك غير خاضع لأحكام هذا النظام فإنه يستحق معاش التقاعد دون انتظار بلوغه سن الستين إذا بلغت مدة اشتراكه الفعلية عشر سنوات فأكثر ، أو بإضافة مدة اعتبارية تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثين.

3 - يحسب معاش العجز غير المهني وفق قواعد حساب معاش التقاعد المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين ، على ألا يقل المعاش عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (3/و) من المادة المذكورة أو (50%) خمسين في المائة من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك في السنتين الأخيرتين ( أو من متوسط مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك ) أي الحدين أكثر .

4 - يزاد معاش العجز بنسبة (50%) خمسين في المائة كإعانة إذا كان العاجز يحتاج إلى مساعدة غيره للقيام بأعباء حياته العادية على ألا يتجاوز مبلغ الإعانة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة.

5 -  يمنح معاش العجز - غير المهني - بصورة مؤقته وطوال الوقت الذي تتوافر في العاجز الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .

ويثبت استمرار حالة العجز بإخضاع صاحب المعاش لفحوص دورية تجريها اللجنة الطبية المشار إليها في المادة الثالثة والخمسين وتحدد تاريخ الفحص القادم .

 ويصبح معاش العجز - غير المهني - نهائياً بإكمال صاحبه الستين من العمر .

6 -  يعد المشترك في مفهوم هذه المادة ، مصاباً بعجز غير مهني إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

أ-   إذا استحال عليه - بسبب حالته الصحية المتأخرة الجسدية أو النفسية أو العقلية أو بسبب بتر أحد أعضائه أو إصابته بعاهة، مع مراعاة الظروف العامة لفرص العمل - أن يكسب أجراً يساوي على الأقل ثلث أجره السابق، وذلك من خلال ممارسته مهنته الأساسية أو أي مهنة أخرى تتفق مع إمكاناته وسنة وملكاته الجسدية والعقلية وتكوينه المهني .

ب- إذا كانت حالة العجز المبينة في الفقرة (أ) من شأنها -حسب التقديرات الطبية- أن تدوم مدة  يفترض أن تساوي أو تزيد على ستة أشهر .

7 - إذا عاد صاحب معاش العجز غير المهني خاضعاً لأحكام هذا النظام قبل بلوغه سن الستين يعرض على اللجنة الطبية المختصة فإن رأت أنه شفي يوقف معاشه ، أما إذا رأت أنه مازال  عاجزاً حسب المفهوم الطبي المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، فإنه يعامل معاملة صاحب معاش التقاعد العائد للخضوع لأحكام هذا النظام حسب الفقرة الرابعة من المادة الثامنة والثلاثين .

 
المادة الأربعون:

1 -  في حالة وفاة صاحب معاش عجز غير مهني أو وفاة صاحب معاش تقاعد ، فإن لكل من أفراد عائلته الحق في تقاضي نصيب من معاش المتوفى . وفي حالة وفاة مشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام ، فإن أفراد عائلته يستحقون معاشات الوفاة إذا كان المتوفى قد توافرت له مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة تالية     لتاريخ تسجيله الفعلي لدى المؤسسة . وفي الحالات المشار إليها ، يحسب معاش الوفاة بنفس الطريقة التي تحسب بها قيمة معاش العجز غير المهني ، وإذا توفي المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام يمنح أفراد عائلته معاش التقاعد إذا توافرت لدى مورثهم مدة الاشتراك المؤهلة لاستحقاق هذا المعاش وفق أحكام الفقرتين (1/أ) و(2) من المادة الثامنة والثلاثين.

2 - تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة ، يتم تحديد أنصبة أفراد العائلة في المعاش وما قد يطرأ عليها من تعديلات ، وفق الأحكام المطبقة في مجال استحقاق عائدات أفراد العائلة طبقاً لأحكام فرع الأخطار المهنية المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين .

 
المادة الحادية والأربعون:

1 -المشترك الذي بلغ من عمره ستين سنة وأكثر ، والمشترك المصاب بعجز من النوع المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة التاسعة والثلاثين ، اللذان لا تتوافر فيهما الشروط اللازمة للاستفادة من معاش تقاعد أو عجز ، يحق لكل منهما تسلم تعويض دفعة واحدة ، يقدر بواقع (10%) عشرة في المائة من متوسط أجر الاشتراك الذي يقدر على أساسه معاش  التقاعد ، عن كل شهر من أشهر اشتراكه في الخمس السنوات الأولى و (12%) اثني عشر في المائة عن كل شهر يزيد عن ذلك .

     واستثناءً من هذه الفقرة ، يحسب التعويض المستحق عن مدة الاشتراك السابقة على العمل بهذا النظام بواقع (6%) ستة في المائة من متوسط الأجر المشار إليه عن كل شهر من أشهر اشتراكه في الخمس السنوات الأولى ، و (7%) سبعة في المائة عن كل شهر يزيد على ذلك .

2 - وفي حالة وفاة مشترك لا تتوافر فيه شروط استحقاق معاش أفراد العائلة ، يستحق أفراد عائلته مبلغ التعويض المحسوب وفق أحكام الفقرة السابقة ، ويوزع بالكامل على أفراد العائلة الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش وبنفس نسب استحقاقهم فيه .

3 - استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يحق للمشترك في حالة تركه العمـل (الخاضـع للنظـام) تسـلُّم تعـويـض الدفعـة الواحـدة المستحق طبقًـا لأحكـام الفقرة المذكورة، دون بلوغ سن (الستين) أو حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة.

4 - إذا عاد المشترك إلى عمل خاضع للنظام بعد تسلمه تعويض الدفعة الواحدة ، فإنه يحق له رد ما سبق أن تقاضاه مقابل إعادة حساب مدة الاشتراك التي استحق عنها مبلغ التعويض الذي رده ، وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة.

 

القسم الثالث: أحكام خاصة بتطبيق فرع المعاشات على المشتركين اختيارياً

 

المادة الثانية والأربعون:

تطبق أحكام هذا القسم على المواطنين المشتركين اختيارياً ، وفيما عدا ما يتضمنه هذا القسم من أحكام ، تطبق عليهم سائر أحكام هذا النظام التي تطبق على غيرهم من المشتركين وأفراد عوائلهم، وفق ما تحدده اللوائح التنفيذية من أحكام .

 
المادة الثالثة والأربعون:

1 - استثناءً من حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة ، يحدد المشترك اختيارياً الشريحة التي يرغب الاشتراك على أساسها من بين الشرائح المحددة بموجب الجدول رقم (1) المرفق ، وتأخذ شريحة الدخل الشهري حكم أجر الاشتراك في مجال تطبيق سائر أحكام النظام ، وتحدد اللائحة مايتبع من أحكام في حالة رغبة المشترك تعديل الشريحة إلى فئة أعلى أو إلى فئة أقل .

2 - يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل إلى الجدول رقم (1) المرفق ، تبعاً لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال .

3 - تحدد اللائحة إجراءات سداد الاشتراكات المستحقة على الفئات المشار إليها .

4 -يستثنى  من أحكام الفقرة (3/ج) من المادة الثامنة والثلاثين من هذا النظام، المشتركون اختياريا ممن تكون جميع مدد اشتراكهم وفق أحكام الفقرة (4) من المادة (الرابعة) من هذا النظام.

 
المادة الرابعة والأربعون:

1 - استثناءً من أحكام المادة التاسعة والثلاثين ، إذا بدأ الاشتراك بعد بلوغ المشترك سن الخمسين فإن المدة المؤهلة لاستحقاق معاش العجز غير المهني يجب أن لا تقل عن أربعة وعشرين شهر اشتراك متصلة أو ستة وثلاثين شهر اشتراك متقطعة ، إضافة إلى أن يكون العجز من شأنه أن يحول كلياً وبصفة مستديمة بين المشترك وبين مزاولة مهنته أو نشاطه المعتاد أو أي مهنة أو نشاط آخر يتفق وملكاته وإمكاناته .

2 - استثناءً من أحكام المادة الأربعين ، إذا بدأ الاشتراك بعد بلوغ المشترك اختيارياً سن الخمسين فإن المدة المؤهلة لاستحقاق معاش الوفاة تكون اثني عشر شهر اشتراك متصلة أو ثمانية عشر شهر اشتراك متقطعة .

 
المادة الخامسة والأربعون:

استثناءً من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثامنة والثلاثين ، لا يجوز للمشترك اختيارياً أن يطلب التقاعد المبكر وتسلم معاشه قبل أن يبلغ سن الستين ، إلا إذا أثبت انتهاء   نشاطه الذي اشترك في النظام على أساسه .

 
المادة السادسة والأربعون:

إذا توقف المشترك اختيارياً عن الاشتراك دون أن تبلغ مدة اشتراكه القدر الذي يؤهله للحصول على معاش ، يلغى اشتراكه ويدفع له أو لأفراد عائلته - حسب الحال - مجموع الاشتراكات التي سبق أن دفعها.


 

القسم الرابع: أحكام مشتركة بين فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات

 

المادة السابعة والأربعون:

1 - تحدد اللائحة كيفية حساب أشهر الاشتراك التي تسجل لمصلحة المشترك على ضوء الأسلوب الذي سيتبع في حساب الاشتراكات وفق أحكام الفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشرة.

2 - تعد المدد التي يتقاضى فيها المشترك بدلاً يومياً للإصابة في حكم مدد الاشتراك التي يستحق عليها تعويضات فرع المعاشات ، وعليه فإن كل (30) ثلاثين يوماً من هذا البدل تعد شهر اشتراك .

 
المادة الثامنة والأربعون:

يحدد سن المشترك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهات المختصة نظاماً ، وإذا تعذر تقديم مثل هذه الوثائق فتحدد السن بواسطة طبيب أو أكثر تسميه المؤسسة ، ويمكن لذي العلاقة الاعتراض على قرار الطبيب أمام اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين . وحيثما توقف الاستحقاق أو تحديد مبلغ التعويض على أساس سن المشترك وجب تطبيق الطريقة نفسها .

ويكون تقدير السن وفقاً لما تقدم نهائياً ، حتى لو تبين فيما بعد ذلك وجود اختلاف بين السن الحقيقية والسن المقدرة .

 
المادة التاسعة والأربعون:

تحدد اللوائح التنفيذية لهذا النظام الآتي :

1 - إجراءات دفع مبالغ العائدات والمعاشات وأوقاتها .

2 - إجراءات دفع التعويضات للمستفيدين المقيمين خارج المملكة .

 

المادة الخمسون:

يصرف للأرملة أو البنت أو الأخت أو ابنة الابن المستحقة لعائدة أو معاش طبقاً لأحكام النظام ولمرة واحدة ، منحة زواج يساوي مبلغها (18) ثماني عشرة مرة عائدتها أو معاشها الشهري الذي كانت تستفيد منه ، وتبعاً لذلك يوقف دفع العائدة أو المعاش في آخر الشهر الذي جرى فيه الزواج .

وإذا أعيد نصيب أي من المذكورات في العائدة أو المعاش بعد صرف هذه المنحة نتيجة طلاقها أو ترملها قبل انقضاء فترة الثمانية عشر شهراً من تاريخ قطع العائدة أو المعاش ، يراعى استرداد عائدات ومعاشات الفترة الباقية على انقضاء تلك المدة من النصيب الذي يتقرر إعادته إليها .

 

المادة الحادية والخمسون:

تدفع المؤسسة منحة تساوي معاش أو عائدة المشترك المتوفى عن ثلاثة أشهر بحد أقصى (10.000) عشرة آلاف ريال وذلك في الحالات الآتية :

1- إذا توفى المشترك نتيجة إصابة عمل أو توفى صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم .

2- إذا توفى مشترك ممارس للعمل وقد أمضى المدة  التي تؤهل أفراد عائلته لاستحقاق معاش .

3- إذا توفى صاحب معاش تقاعد أو عجز غير مهني .

وتحدد اللائحة من تصرف إليهم المنحة ، كما يجوز لمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للمنحة لأسباب مسوغة .

 
المادة الثانية والخمسون:

1 -  يبدأ دفع العائدات والمعاشات المنصوص عليها في هذا النظام بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي تحققت فيه الشروط المطلوبة لا ستحقاق التعويضات .

وبصورة استثنائية تدفع عائدات العجز الدائم الكلي أو الجزئي من يوم توقف دفع البدلات اليومية للإصابة .

2 - ينتهي دفع العائدات والمعاشات في آخر الشهر الذي حدثت فيه وفاة أصحابها ، وفي اليوم الذي لم تعد تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لا ستحقاقها بالنسبة للحالات الأخرى.

 
المادة الثالثة والخمسون:

1 - تقدر درجة العجز المشروط لا ستحقاق تعويضات العجز المهني وتعويضات العجز غير المهني من قبل اللجان الطبية الابتدائية التي تنشأ في المركز الرئيس للمؤسسة والمكاتب حسب الحاجة ، وتختص اللجان الطبية أيضاً بتحديد نوع الإصابة أو المرض فيما إذا كان مهنياً أو غير مهني ، وكذلك تحديد المدة المقدرة للعجز .

2 - يمكن للمشترك ، أو المستحقين عنه - حسب الحال -  أو المؤسسة الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجان الطبية الابتدائية أمام لجنة طبية استئنافية تنشأ في المركز الرئيس للمؤسسة.

3 - تحدد اللائحة كيفية تكوين اللجان الطبية المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة والقواعد التي تنظم سير عملها وطريقة تعيين أعضائها ومكافآتهم ، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذه اللجان .

المادة الرابعة والخمسون:

1 -  يجب على المؤسسة أن تدفع إلى المشترك أو لأفراد عائلته كامل التعويضات المنصوص عليها في هذا النظام مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفه ، إلا أن هذه التعويضات لا تستحق إذا كان الخطر قد نشأ بصورة مقصودة ممن سيستفيد منها أو نتيجة عمل جنائي قام به المستفيد .

2 - لايلتزم صاحب العمل بدفع تعويض إلى المشترك المصاب بإصابة عمل ولا إلى أفراد عائلته إلا إذا كانت الإصابة قد  نشأت بصورة مقصودة من صاحب العمل ، أو بسبب خطئه الفاحش أو نتيجة عدم احترامه النظام أو اللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة في  العمل ، وفي هذه الأحوال يحتفظ المصاب أو أفراد عائلته بجميع الحقوق في التعويضات التي تقرها لهم الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى ، كما يحتفظ المصاب أو أفراد عائلته بهذه الحقوق أيضاً في حالة إصابة عمل أو إصابة عادية يكون المسؤول عنها شخصاً ثالثاً غير صاحب العمل . وفي جميع الحالات يجب على المؤسسة أن تدفع إلى المستفيدين التعويضات التي كفلها لهم النظام .

3 - لايخل عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات في استحقاق العامل للتعويضات .

 

المادة الخامسة والخمسون:

1 - تدفع المؤسسة لأفراد عائلة المشترك الذي يحكم عليه بعقوبة السجن ما يستحقه من عائدات الإصابة وكذلك المعاشات طوال مدة حبسه .

2 - يمكن وقف عائدات الإصابة ومعاشات العجز - غير المهني- وفق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثلاثين إذا رفض صاحبها دون عذر مشروع الخضوع للعـلاج وللزيارات والفحوص الطبية أو أن يواظب على دروس إعادة التدريب أو التأهيل المهني المقررة من قبل الأجهزة المختصة في المؤسسة أو رفض التقيد بأي تعليمات طبية أخرى.

3 - يكون الجمع بين تعويضات فرع الأخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات في حدود الأحكام الآتية :

أ - يحق للمشترك الجمع بين العائدة والمعاش بما لا يجاوز (100%) مائة في المائة من أكبر المقدارين الآتيين :

الأول : متوسط الأجر الذي حسبت على أساسه عائدة العجز المهني بعد زيادته بمقدار علاوة سنوية افتراضية بواقع (7%) سبعة في المائة عن كل سنة من السنوات الكاملة الواقعة بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ تقاعده على ألا يتجاوز ذلك سن الستين.

الثاني : متوسط الأجر الذي حسب على أساسه المعاش .

ب - يحق للمشترك أو للمستحقين عنه - حسب الحال - الجمع بين التعويض المقطوع المستحق طبقاً لفرع الأخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات ، كما يحق لهم الجمع بين تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقاً لفرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية .

ج- يكون الجمع بين العائدات والمعاشات المستحقة لأفراد العائلة في الحالات الآتية :

1 - يجمع الأبناء والبنات المستحقون في المعاش أو العائدة بين ما يستحق لهم عن الأب وما يستحق لهم عن الأم .

2 - تجمع الأرملة بين معاشها عن نفسها ومعاشها عن زوجها.

3 - يجمع المستحق العاجز عن العمل بين المعاشات والعائدات المستحقة له .

د- لا يجوز الجمع بين المنحة المقررة في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة الحادية والخمسين.

هـ - في غير الحالات السابقة لا يجوز الجمع بين أكثر من تعويض أو بين التعويض والدخل من العمل لأفراد العائلة ، إلا في الحالات والحدود التي تنص عليها اللائحة .

 
المادة السادسة والخمسون:

التعويضات النقدية المنصوص عليها في هذا النظام غير قابلة للحجز أو التنازل إلا وفق الشروط نفسها المحددة فيما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في نظام العمل والعمال .

 
المادة السابعة والخمسون:

لاتقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة ، وبدلات الانتقال والإقامة ، ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة ولا تقبل المطالبة ببقية التعويضات بعد مرور خمس سنوات من بدء الحق في التعويض ، ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة .

 

المادة الثامنة والخمسون:

تدفع المؤسسة التعويضات التي يقررها النظام لأفراد عائلة المشترك المفقود وفق الأحكام الآتية :

1 - يقصد بالمفقود : المشترك الذي ثبت فقده في حادث يغلب معه هلاكه ولم يعثر على جثمانه ، كأن يفقد في حادث غرق أو حريق أو انفجار أو كارثة طبيعية .

2 - يعامل المفقود فيما يتعلق بالحقوق التأمينية المستحقة لأفراد عائلته معاملة من ثبتت وفاته ، وذلك بعد انقضاء مدة ستة أشهر على فقده على الأقل ، وإذا ثبت للمؤسسة بأدلة قاطعة أن الفقد كان أثناء العمل أو بسببه وكان المشترك المفقود معاملاً بفرع الأخطار المهنية فإن حقوق أفراد عائلته تحدد وفق أحكام الفرع المذكور .

3 - إذا تبينت حياة المشترك المفقود فإن حقوقه تعاد تسويتها حسب النظام ، وتعد المبالغ التي دفعتها المؤسسة مبرئة لذمتها نافذة في ذمة المشترك ، وتحسم من حقوقه ، فإن زادت عليها يتجاوز عن استرداد الفرق .

4 - تحدد باللائحة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة ويجوز للائحة إضافة صور أخرى للفقد يدفع فيها لعائلة المفقود التعويضات المشار إليها وفق الشروط التي تحددها .

المادة الثامنة والخمسون (مكرر) :

يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناءً على اقتراح الوزير بعد توصية مجلس الإدارة – زيادة المعاش والعائدة للمشترك وأفراد عائلته، واستحداث تعويضات إضافية لهم، في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة.

 
المـــادة ( 18 )
1 - تطبيقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة (4) والفقرة (4) من المادة (8) من النظام يطبق على المشترك اختياريا سائر أحكام النظام التي لا تتعارض ووضعه باستثناء ماورد بشأنه نص خاص ، وبمراعاة مايأتي :- 
أ - الدخل الشهري الذي يختاره المشترك اختياريا من بين شرائح الدخل التي يتضمنها الجدول رقم (1) المرفق بالنظام ، يقابل الأجر الشهري الخاضع للاشتراك بالنسبة للمشترك إلزامياً ، وتحسب التعويضات المستحقة له بمراعاة ذلك .
ب - يحســب للمشـترك اختيارياً شهر اشتراك مقابل كـل شهر أدى عنه الاشتراك كاملاً .
ج - لاتسري بشأن المشترك اختياريا وفق أحكام الفقرة (4) من المادة (4) من النظام أحكام الفقرة (2) من المادة (19) والفقرة (3/ج) من المادة (38) من النظام، وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة (43) من النظام(1). 
2- إذا كان المشترك اختيارياً قد استحق معاشاً عن مدة اشتراكه الإلزامي فإنه يعامل وفق أحكام الفقرة (4) من المادة (38) من النظام دون إخلال بحكم الفقرة (2) السابقة.
3- لايحق للمشترك اختياريا طلب معاش التقاعد بسبب بلوغ سن الستين فأكثر إلا إذا كانت مدة اشتراكه الفعلية السابقة على توقفه عن الاشتراك تبلغ القدر الذي يعطيه الحق في معاش وفق أحكام الفقرة (1/أ) من المادة (38) من النظام ، مع مراعاة حكم الفقرة (5) من المادة (19) من هذه اللائحة . (1)

المـــادة ( 19 )
1 - في تطبيق أحكام المادتين (39) و (40) من النظام، يعامل المشترك اختيارياً معاملة من حدث له العجز أو الوفاة وهو على رأس العمل الخاضع للنظام إذا كان قد دفع كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة حتى نهاية الشهر السابق على الشهر الذي حدث فيه العجز أو الوفاة، وبشرط أن يكون الدفع قد تم بالفعل قبل ذلك  ويعتبر في حكم ذلك إذا حدث له العجز أو الوفاة خلال المهلة المحددة لسداد الاشتراك عن  الشهر السابق  بشرط أن يكون قد دفع بالفعل كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة السابقة لذلك الشهر، فإن لم يتوفر هذا الشرط يعامل المشترك معاملة من حدث له العجز أو الوفاة بعد تركه العمل الخاضع للنظام . 
2 - في تطبيق أحكام المادة ( 45 ) من النظام يشترط لقبول طلب المشترك اختياريا التقاعد المبكر قبل سن الستين أن يقدم للمؤسسة المستندات التي تثبت إنهاء نشاطه أو عمله الذي اشترك في النظام على أساسه ، مثل إلغاء السجل التجاري أو بيع المنشأة أو تصفيتها ، مع عدم مباشرته عملا أو نشاطا آخر من الأنشطة أو الأعمال
التي يشملها النظام .
3 - إذا تسلم المشترك اختياريا معاش التقاعد المبكر ثم عـاد لمزاولة نشاط أو عمل من الأنشطة أو الأعمال التي يمكن اشـتراك من يزاولها اشتراكا اختياريا أو الزامياً قبل بلوغه سن الستين يوقف صرف معاشه ولو لم يطلب العودة للاشتراك الاختياري، وفي هذه الحالة يستمر إيقاف معاشه حتى تاريخ تركه مزاولة أي من هذه
الأنشطة والاعمال أو حتى تاريخ بلوغه سن الستين - مع استمرار عدم رغبته الاشتراك من جديد في النظام - أي التاريخين أسبق. (2)
4 - في حالة عدم قيام المشترك اختيارياً بإبلاغ المؤسسة بعودته - قبل بلوغ سن الستين - لمزاولة أي نشاط يمكن من خلاله طلب الاشتراك الاختياري أو الخضوع للاشتراك الإلزامي فإن على المؤسسة بمجرد علمها بذلك أن توقف معاشه وتطالبه برد ماصرفه من معاشات بدون وجه حق، إضافة الى الغرامات التي يفرضها النظام .
5 - في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (8) والمادة (46) من النظام لايؤثر توقف المشترك اختياريا عن سداد الاشتراكات في آجال استحقاق التعويضات المحددة نظاما ، فإذا حان أجل الاستحقاق وتبين أن مجموع مدد اشتراكه لاتعطيه الحق في معاش يلغى اشتراكه وترد له أو لأسرته - حسب الحال - مجموع الاشتراكات التي دفعها(1).
المـــادة ( 37 )
مع مراعاة أحكام المادة (48) من النظام والمادة (25) من لائحة التسجيل والاشتراكات يحدد السن - في مجال استحقاق التعويضات - وفقا للتقويم الهجري، وإذا كان تاريخ الميلاد محددا بالتقويم الميلادي يؤخذ بالتاريخ المناظر له بالتقويم الهجري ، وفي حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر يعدّ الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية أو الميلادية التي ولد فيها حسب الحال .

المـــادة (38 )
يكون الجمع بين أكثر من تعويض من التعويضات التي يقررها النظام أو الجمع بين أي منها والأجر في الحدود ووفق الأحكام الآتية :-
1 ـ يحق للمشترك الجمع بين العائدة والمعاش المستحقين له بصفته مشتركا في الحدود المنصوص عليها في الفقرة (3/أ) من المادة (55) من النظام ، ويكون مجموع ما يسمح له بتقاضيه طبقا لذلك هو القدر الذي يوزع على أفراد عائلته بعد وفاته .
2 ـ يحق للمشترك أو المستحقين عنه - حسب الحال - الجمع بين التعويض المقطوع المستحق طبقا لفرع الأخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات ، كما يحق لهم الجمع بين تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقا لفرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية . 
3 ـ يحق للأبناء والبنات الجمع بين ما يستحق لهم في المعاش أوالعائدة عن الأب ، وما يستحق لهم فيهما عن الأم .
4 ـ يحق لأبناء وبنات الابن الجمع بين العائدة أو المعاش المستحق عن المشترك وما يستحق لهم فيهما عن الأب و الأم .
5 ـ يحق للأرملة الجمع بين العائدة أو المعاش المستحق عن نفسها ، وبين ما يستحق لها عن زوجها من معاش أوعائدة ، ويطبق ذات الحكم على الأرمل المستحق .
6 ـ يجمع مستحق المعاش من أفراد العائلة بين المعاشات والعائدات المستحقة له - سواءً بصفته من أفراد العائلة أو بصفته من أفراد العائلة ومشترك - إذا كان من العاجزين عن الكسب الوارد ذكرهم في المادة (20) من هذه اللائحة.
7 ـ في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات السابقة ، إذا استحق لشخص واحد أكثر من معاش ، أومعاش وعائدة بموجب أحكام هذا النظام ، يمنح له الأكبر منها فقط، غير أنه إذا كانت العائدة أو المعاش الأكبر يقل عن (3000 ) ثلاثة آلاف ريال، يمنح له من العائدة أو المعاش الآخر ما يكمل مجموع ما يتقاضاه إلى هذا القدر حداً أقصى . 
8 ـ تجمع الأرملة بين نصيبها فى العائدة أو المعاش المستحق عن زوجها المشترك ودخلها من العمل . 
9 ـ إذا كان أي من المستحقين من أفراد العائلة - فيما عدا أرملة المشترك- يحصل على دخل من عمل، يوقف صرف نصيبه من المعاش أو العائدة، واستثناءً من ذلك يحق له الجمع بين نصيبه من المعاش أو العائدة وبين دخله من العمل في حدود (3000) ثلاثة آلاف ريال.
10 ـ في تطبيق أحكام الفقرة (3/د) من المادة (55) من النظام ، يحق لكل فرد من أفراد عائلة المشترك الجمع بين أكثر من منحة مستحقة بموجب أحكام المادة (51) من النظام عن أكثر من مشترك .
11 ـ لاتخل الأحكام المتقدمة بما تتضمنه لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية من أحكام تتعلق بتحديد حالات وحدود الجمع بين البدل اليومي وغيره من التعويضات.

المـــادة ( 39 )
إذا دفعت المؤسسة للمشترك ، أو لأي من المستحقين عنه ، معاشات أو تعويضات من أي نوع زيادة عما يستحقه أي منهم نظاما ، فإنه يحق للمؤسسة في جميع الأحوال استرداد ما صــرف بالزيادة بحسمه مما يكون مستحقاً لهم في ذمة المؤسسة من مبالغ أخرى ، فإن لم يوجد لهم شيء من ذلك يرجع عليهم بالطرق النظامية مع مراعاة الأحكام الآتية:- 
1 - مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (2) من هذه المادة ، إذا كان ما صرف بالزيادة في صورة معاش أو غيره مما يصرف دوريا للمشترك أو لأي من المستحقين عنه ، يلزم تصحيحه ، إضافة إلى حسم ما صرف بالزيادة مما يكون قد تراكم للمشترك أو للمستحقين عنه - حسب الحال - أو مما يستحق لهم شهريا ، وذلك على أقساط شهرية لا تتجاوز (10%) من الاستحقاق الشهري ، أو بنسبة أكبر بموافقة المستحق بحد أقصى (25%) شهرياً .
2 - إذا كان ما صرف بالزيادة قد تم صرفه لأحد المستحقين الذي لازالت له حقوق لدى المؤسسة ، يسترد الجزء الزائد مما يستحق لمن صرفت له الزيادة فقط دون الرجوع  على باقي المستحقين ، إلا في حدود ما يرد عليهم من نصيبه في حالة إلغائه .
3 - إذا كان ما صرف بالزيادة ناتجا عن بيانات غير صحيحة مقدمة من المشترك أو أحد المستحقين عنـه أو ممن يقوم مقامهم ، يجوز للمؤسسة أن تطبق بحقهم أحكام المــادة (62) من النظام ، إضافة إلى إلزامهم برد ماتم دفعه لهم بالزيادة . 
4 - في الحالات التي يتعذر فيها على المؤسسة استرداد ما صرف بالزيادة يجــوز للمحافظ الرجوع على الموظف أو الموظفين المتسببين في ذلك ، إذا ثبت من التحقيق أنهم لم يأخذوا جانب الحرص المتوقع من الموظف العادي . 
5 - يجوز للمحافظ التجاوزعن استرداد ما صرف بالزيادة في الحالات التي لايكون فيها ثمة مبالغ أخرى للمشترك أو المستحقين عنه لدى المؤسسة يمكن الحسم منها وذلك للأسباب المبررة التي يقدرها .

المـــادة ( 40 )
تطبيقاً لحكم المادة (57) من النظام لا تقبل المطالبة ببدلات الانتقال والإقامة ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة ، ولا تقبل المطالبة ببقية التعويضات بعد مرور خمس سنوات مـن بدء الحق فــي التعويض ، ما لم يكن هناك عذر يقبله المحافظ ، مع مراعاة القواعد الآتية :- 
1 - يعتبر طلب الصرف المقدم من أحد المستحقين قاطعا للتقادم بالنسبة لسائر المستحقين الذين لم يتقدموا بطلبات لصرف مستحقاتهم.
2 - يعتبر الطلب المقدم لصرف نوع من أنواع التعويضات بمنزلة طلب لصرف باقي التعويضات المستحقة ، كما يعتبر الطلب المقدم من المشترك لإثبات عجزه غير المهني طلبا لصرف ما يستحق وفقا للنظام وهذه اللائحة.
3 - إذا قدم طلب الصرف بالمفهوم المبين بالفقرتين السابقتين مستوفياً العنوان والجهة التي يمكن الصرف عليها خلال المهلة المنصوص عليها في المادة (57) من النظام فإن الحق في المعاش يظل قائما إلى أن يتسلم صاحب الحق أول معاش له من المؤسسة ولو تأخر استكمال المستندات والبيانات اللازمة ، أما إذا لم يكن طلب الصرف مستوفيا لها فإن على المؤسسة السعي للاتصال بصاحب الحق بكافة الوسائل المتاحة لها ، بما في ذلك الإعلان في وسائل الإعلام والاستعانة بصاحب العمل وأقارب صاحب الحق إن كانوا معروفين للمؤسسة ، وفي هذه الحالة تبدأ من جديد المهلة المنصوص عليها في المادة (57) من النظام اعتبارا من تاريخ أول خطاب يصدر من المؤسسة لاستيفاء المستندات والبيانات اللازمة .
4 - بالنسبة للمعاشات الدورية المستحقة بعد صرف أول معاش ولا يتقدم صاحب الحق لصرفها في المواعيد المحددة ، يطبق بالنسبة لكل معاش شهري منها حكم المادة (57) من النظام . 
5 - إذا قدم طلب الصرف بالمفهوم المبين فيما تقدم . بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة (57) من النظام ، وقبلت المؤسسة العذر في التأخير ، تدفع المؤسسة للمستفيد كامل حقه محسوبا من تاريخ نشوء هذا الحق ، فإن لم تقبل عذره تدفع له المعاش الشهري اعتباراً من معاش الشهر الذي قدم فيه الطلب ، إضافة إلى المعاشات المستحقة عن الاثنى عشر شهرا السابقة . 
6 - لا تخل أحكام هذه المادة بميعاد عرض حالة العجز غير المهني على اللجنة الطبية لإثبات حالة العجز المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (39) من النظام .

المـــادة ( 41 )
في تطبيق أحكام المادة ( 61 ) من النظـام ، لكـل مـن المشترك أو المستحقين عنه - حسب الحال - الاعتراض على أي قرار صادر من أي جهاز من أجهزة المؤسسة في شأن استحقاق التعويضات وطريقة حسابها ، ويتم الاعتراض والنظر فيه وفق الأحكام التفصيلية المنصوص عليها في لائحة التسجيل والاشتراكات . 
المــادة ( 41 مكرر )
يجوز للمحافظ إلزام أي من المخاطبين بأحكام هذه اللائحة بالتعامل مع المؤسسة إلكترونياً.
المـــادة ( 43 )
يطبق النظام على من يرغب الاشتراك اختياريا بموجب أحكام الفقرة (4) من المادة (4) من النظام وفقا للقواعد والإجراءات الآتية :-
1- تقديم المستندات الآتية :-
أ - طلب الاشتراك على النموذج المعتمد لذلك(1) .
ب - المستند الدال على مزاولته نشاطـاً من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (4) من النظام ، على أن يكون المستند صادراً من الجهة المختصة ، أوشهادة صادرة من القنصلية السعودية في الدولة التي يقيم فيها المشترك السعودي.
ج - صورة بطاقة الهوية الوطنية أو دفتر العائلة(2) .
2- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (44) من هذه اللائحة، يحدد المشترك اختياريا شريحة الدخل التي يرغب الاشتراك على أساسها من بين شرائح الدخل التي يتضمنها الجدول رقم (1) المرافق ، ويبدأ الاشتراك من أول الشهر  التالي لتاريخ استكمال المستندات المطلوبة .

المـــادة ( 44 )
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (45) من هذه اللائحة يجوز لكل مشترك توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات أن يتقدم إلى المكتب المختص بطلب يبدي فيه رغبته في استمرار الاشتراك في النظام اختيارياً وفق أحكام المادة (8) من النظام سواء بقصد استكمال مدة الاشتراك المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد أو بقصد زيادة مدة
اشتراكه لتحسين معاشه ، ولو كان توقفه عن الاشتراك سابقاً على العمل بهذه اللائحة، وذلك وفق القواعد والإجراءات الآتية :-
1 / أ ــ لا يحق لمن يتقدم بطلب الاشتراك الاختياري أن يطلب رد التعويض الذي سبق أن استلمه إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (14) من لائحة تعويضات فرع المعاشات.
ب - يشترط لقبول طلب الاشتراك ما يأتي :-
1 ــ أن يقدم الطلب إلى المكتب المختص على النموذج المعتمد لذلك(1).
2 ــ أن يقدم الطلب قبل بلوغ المشترك السن المحددة بموجب أحكام الفقرة (2) من المادة (4) من النظام.
2- يكون الاشتراك على أساس شريحة الدخل التي يختارها المشترك من بين شرائح الدخل التى يتضمنها الجدول رقم (1) المرافق ، على أن تكون الشريحة التي يختارها مساوية أو تالية لآخر أجر اشتراك كان يتقاضاه في مدة اشتراكه الإلزامي وبما لايتجاوز 10%، فإذا وقع أجره السابق مضافاً إليه هذه النسبة بين شريحتين، جاز له اختيار أعلاهما.
3- يبدأ الاشتراك من أول الشهر التالي لتاريخ استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة.

المـــادة ( 45 )
يطبق على كافة المشتركين اختيارياً بموجب الفقرة (4) من المادة (4) والمادة (8) من النظام الأحكام الآتية :-
1- مع مراعاة أحكام المادتين (43) و (44) من هذه اللائحة ، يشترط لقبول طلب من يرغب الاشتراك اختياريا ، مايأتي :-
أ - أن يكون عمره وقت تقديم طلب الاشتراك ثمانية عشر عاما على الأقل، ودون السن المحددة بموجب أحكام الفقرة (2) من المادة (4) من النظام .
ب - استيفاء المستندات والإجراءات التي يحددها المحافظ .
2- سنة الاشتراك بالنسبة للمشتركين اختياريا هي سنة ميلادية، وتبدأ في أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر .
3- يلتزم المشترك أو من يقوم مقامه بدفع الاشتراك خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحق عنه، ويجوز سداد الاشتراكات عن أي فترة زمنية مقدماً دون إخلال ذلك بوجوب انقضاء المدة الزمنية التي أديت عنها الاشتراكات إلى حين حلول الأجل النظامي لاستحقاق البدء في صرف التعويضات، كما لو كان الاشتراك يؤدى شهراً بشهر
4- يجوز للمشترك أن يحدد اسم أو اسماء من ينوبون عنه في مجال إجراءات تنفيذ النظام وهذه اللائحة ، ونماذج توقيعهم وبصفة خاصة في مجال تقديم المستندات، واستيفاء النماذج والإبلاغ عن الوقائع الموجبة لاستحقاق التعويضات . وما يتم من إجراءات عن طريق أي من هؤلاء النواب يعدّ ملزما للمشترك ، وللمشترك تغييرهم في
أي وقت بعد إخطار المؤسسة ، فإذا لم يحدد أحدا ينوب عنه في ذلك ، يكون ملتزما بأن يتعامل مع المؤسسة بنفسه .
5 - يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة دخل اشتراكه إلى الشريحة الأعلى منها مباشرة، على أن يتقدم بطلبه قبل بدء السنة التأمينية، ويعتبر في حكم ذلك أن يتقدم بطلبه خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من أول شهر من تلك السنة، وإذا تأخر عن هذا الموعد يبدأ نفاذ التعديل وفق الشريحة الجديدة من أول السنة التأمينية التالية لتاريخ تقديم الطلب .
6 - يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة دخل اشتراكه إلى أي شريحة من شرائح الدخل الأدنى لشريحة اشتراكه الحالية، على أن يتقدم بطلبه قبل بدء السنة التأمينية، ويعتبر في حكم ذلك أن يتقدم بطلبه خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من أول شهر من تلك السنة، وإذا تأخر عن هذا الموعد يبدأ نفاذ التعديل وفق الشريحة الجديدة من أول السنة التأمينية التالية لتاريخ تقديم الطلب، ويعامل المشترك في هذه الحالة معاملة المشترك إلزامياً الذي ينخفض أجر اشتراكه وفقاً لما تقضي به لائحة تعويضات فرع المعاشات.
7 - يوقف اشتراك المشترك بناء على طلبه اعتباراً من آخر شهر سدد أو يسدد عنه اشتراك ، كما يعتبر متوقفاً في حال توقفه عن السداد فعلاً اعتباراً من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك . 
8 - إذا انتهى النشاط الذي سجل المشترك الاختياري على أساسه ينهى اشتراكه بنهاية الشهر الذي انتهى فيه نشاطه إن كان قد سدد عنه الاشتراك ، أو من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك إن كان قد توقف من قبل ، أما إذا تبين أنه قد استمر في سداد الاشتراكات إلى ما بعد تاريخ توقف النشاط فإنه ترد إليه الاشتراكات التي دفعها عن الأشهر التالية لذلك التاريخ.
9 - يحق للمشترك الذي توقف اشتراكه أن يستأنف الاشتراك من جديد لاستكمال المدة المؤهلة للمعاش أو لزيادة هذه المدة ، وله أن يؤدي الاشتراكات عن فترة التوقف مع غرامات التأخير المستحقة إذا لم تتجاوز تلك الفترة ستة أشهر أو يسقطها من الاشتراك، ويتم استئناف الاشتراك وحساب الاشتراكات عن فترة التوقف على أساس آخر شريحة دخل سدد عنها الاشتراك، وفق الإجراءات والمستندات التي يحددها المحافظ. 
10- التوقف عن دفع الاشتراكات لأي سبب لايؤثر على الموعد النظامي لاستحقاق التعويضات.
11- إذا كان طالب الاشتراك الاختياري يستخدم عمالاً ، فإنه لا يقبل اشتراكه الاختياري إلا إذا سجل منشأته وكافة عماله وسدد الاشتراكات المستحقة عنهم، متى توفرت بحقهم شروط الخضوع الإلزامي للنظام حسب مراحل التطبيق.
12- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (24) من هذه اللائحة، في حالة الاشتراك الإلزامي المسبوق باشتراك اختياري يراعى إعمال أي مما يأتي:
أ- أن لا تتجاوز الزيادة في أجر الاشتراك الذي يسجل به المشترك إلزاميا في السنة التأمينية (10%) من الشريحة الأخيرة للاشتراك الاختياري، مع استمرار التقيد بهذه النسبة سنوياً بحيث لايتجاوز الأجر الذي يسجل به في كل سنة تأمينية (10%) من أجره المسجل في السنة التأمينية السابقة.
ب - أن يتم ـ في حالة طلب المشترك ـ إلغاء الاشتراك الاختياري السابق مباشرة على الاشتراك الإلزامي وأن ترد له مبالغ الاشتراكات التي دفعها، وتسجيل أجر اشتراكه الإلزامي الذي يتقاضاه.
13- يلزم في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (44) والفقرة (12) من المادة (45) من هذه اللائحة ألا تتجاوز الزيادة في الأجر الخاضع للاشتراك خلال السنة التأمينية "10%" 
14- يطبق علــى المشترك اختيارياً سائر أحكام هذه اللائحة التي لاتتعارض ووضعه كمشترك اختياري، وفق التفاصيل والإجراءات التي يحددها المحافظ . (1)

المـــادة ( 1 )

1- يلتزم المصاب أو من ينوب عنه أن يبلغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار فى أداء عمله ، متى كانت حالته تسمح بذلك . وإذا لم يبلغ المصاب صاحب العمل عن ذلك فلا يحق له المطالبة بصرف البدل اليومي المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (30) من النظام ، وإذا تم الإبلاغ عن الإصابة بعد فوات الميعاد فلا يحق له المطالبة بالبدل عن المدة السابقة على الإبلاغ ، إلا إذا كان عدم الإبلاغ أو التأخير فيه ناتجاً عن أسباب مبررة يقبلها مدير المكتب المختص .

2- يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبلاغ المكتب المختص عن إصابات العمل التي لاتكفي لها الإسعافات الطبية الأولية ، وذلك فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة ، فإذا تأخر عن الإبلاغ دون عذر يقبله مدير المكتب ترجع عليه المؤسسة بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على الإبلاغ، ويعدّ ورود بلاغ الإصابة أو صورته للمكتب من جهة العلاج ، أو ورود إشعار بحدوث الإصابة من أي جهة حكومية في حكم الإبلاغ.

3 - في حالة انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها يلتزم المصاب بإبلاغ المكتب المختص التابع له محل إقامته إن كان غير ممارس لأي عمل ، أو كان ممارساً لعمل غير خاضع للنظام ، أو كان ممارسا للعمل لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الذي حدثت الإصابة الأصلية أثناء العمل لديه أو بسببه ، وذلك في الميعاد ووفق الإجراءات المبينة بالفقرة (1) من هذه المادة ، وعلى المكتب المختص إخطار صاحب العمل بواقع الحال.

 
المـــادة ( 2 )
مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذه اللائحة ، على صاحب العمل بعد قيامه بالإسعافات الطبية اللازمة للمصاب أن ينقله إذا لزم الأمر إلى جهة العلاج المتعاقدة مع المؤسسة والمحددة له من قبل، أو إلى المستشفيات العامة أو المراكز الصحية التابعة لها.

المـــادة ( 3 )
1- يراعى فى العناية الطبية أن يتم تقديم العلاج للمصاب مهما كان نوعه حسب ما تقتضيه حالته الصحية ، وطوال المدة اللازمة لاستكمال علاجه إلى أن يشفى تماماً أو تستقر حالته ، حسب ما تقدره جهة العلاج ، وبموافقة طبيب المكتب، وعلى المكتب المختص متابعة العلاج، وله عن طريق طبيبه مناظرة المريض وهو في جهة العلاج للوصول إلى القرار السليم بانتهاء الحاجة إلى العلاج بسبب الشفاء أو استقرار الحالة .
2- يدخل في العلاج مايأتي : -
أ- علاج التشويه الناتج عن الإصابة فى الحالات الضرورية وصولاً لتمكين المصاب من مواصلة عمله بصورة مرضيـة ، أو لكـون التشـويه مما له تأثير علـى حياته الاجتماعية العادية.
ب- تأهيل المصابين وإعدادهم جسدياً ومهنياً إذا اقتضت حالتهم ذلك .
ج- تأمـين الأطـراف الصناعيـة والأجهزة التعويضية ونحوهـا وصيانتـها وتجديدهاعند الحاجة داخل المملكة ، متى كان تلفها أو كسرها لايرجع إلى إهمال المصاب أو مخالفة تعليمات العلاج . 
د- علاج الحالات المرضية التي يتحتم علاجها وصولا إلى شفاء المصاب من إصابة العمل  .
هـ - علاج الحالات المرضية التي قد تلحق بالمصاب بإصابة عمل أثناء إقامته بالمستشفى للعـلاج من الإصابة ، سواء كان هذا المرض من مضاعفات الإصابة أو نتيجة الأسلوب الذى اتبع لعلاجه ، أو بسبب عدوى جرثوميـة حدثت نتيجة إقامته فى المستشفى لعلاجه من الإصابة ، أو بسبب تعرضه لحادث عرضي أثناء إقامته به لهذا الغرض . ولايعتبر العجز الناتج عن الحالات المرضية المشار إليها إصابة عمل ، إلا في الحالة التي يكون فيها المرض ناتجاً عن مضاعفات الإصابة .
و - علاج انتكاسة إصابة العمل أو مضاعفاتها ولو لم يكن المصاب ممارساً لعمل خاضع للنظام وقت حدوثها .
ز - يتم اعمال أي من الفقرات السابقة حسب ما تقدره جهة العلاج وبموافقة طبيب المكتب.

المــادة ( 4 )
1- تتخذ المؤسسة التدابير اللازمة لعلاج المصاب وتقديم العناية الطبية له بالمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة المملوكة لها ، أو التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض ، وإذا لم تتوافر العناية الطبية المطلوبة في هذه الجهات تقوم المؤسسة بتوفيرها بالمستشفيات العامة أو المراكز الصحية التابعة لها ، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة .
2- يجوز للمؤسسة الاتفاق مع أي من الجهات الطبية الخاصة أو أي من أصحاب العمل الذين تتبعهم جهات علاج خاصة ، لعلاج عمالهم المصابين وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم سواء كانت تلك الجهات متعاقدة مع المؤسسة أو غير متعاقدة معها ، ويتم تعويض تلك الجهات عن نفقات العلاج وفق مايتم الاتفاق عليه بموجب عقود تبرمها المؤسسة معها ، أو في كل حالة على حدة حسب الأسعار المتفق عليها مع جهات العلاج المتعاقدة مع المؤسسة ، غير أن الإصابات التي لاتتوافر إمكانيات علاجها بتلك الجهات تحال إلى جهات العلاج المتعاقدة معهـا المؤسسة التي تتوافر فيها إمكانيات العلاج.

المـــادة ( 5 )
1 - في الحالات المستعجلة يجوز للمصاب أن يلجأ إلى أي من جهات العلاج المرخص لها كطبيب أو عيادة طبية خاصة ، أو مستشفى خاص ، بشرط أن تكون حالته لا تحتمل تأخير نقله إلى جهة العلاج التي حددتها المؤسسة من قبل ، وأن يبادر المصاب أو صاحب العمل بإبلاغ المكتب المختص بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الالتجاء إلـى جهـة العلاج المذكورة ، ويقرر طبيب المكتب مدى توفر حالـة الاستعجال ، ويجوز لمدير المكتب التجاوز عن التأخير في الإبلاغ لأسباب مبررة . 
2 - للمؤسسة الحق فى نقل المصاب لجهة العلاج المحددة من قبل عندما تسمح حالته بالانتقال إليها.
3 - تتحمل المؤسسة نفقات علاج المصاب بالجهات المشار إليها في الفقرة (1) في حدود الأسعار المحددة من قبل بمعرفة الجهة التي عولج فيها وفقا لما يقرره المحافظ، وله وضع حد أقصى لما تدفعه المؤسسة من نفقات العلاج للإصابات المختلفة بتلك الجهات .
4 - استثناءً من أحكام الفقرة (3) ، لا تتحمل المؤسسة نفقات علاج المصاب التي تلتزم بها بموجب تلك الأحكام إلا في حدود النفقات المحددة بالجهات التابعة لها أو المتعاقدة معها وذلك في الحالات الآتية :-
أ - إذا لم يتم الإبلاغ خلال المهلة المذكورة في الفقرة (1) ، ما لم يقبل مدير المكتب المختص العذر في التأخير .
ب - إذا رفض المصاب الانتقال إلى جهة العلاج التي تحددها المؤسسة وفقا لحكم الفقرة (2) . 
ج - إذا تبين للمؤسسة أن حالة المصاب لم تكن من الحالات المستعجلة التي تدعو إلى اللجوء إلى جهة علاج غير محددة من قبلها .
5- إذا لم يتوفر العلاج اللازم في جهة العلاج المتعاقد معها المنوم فيها المصاب ، ينقل إلى جهة علاج أخرى يتوفر بها العلاج اللازم يحددها مدير المكتب سواء كانت المؤسسة متعاقدة أو غير متعاقدة معها ، وتتحمل المؤسسة في هذه الحالة تكاليف العلاج في الجهة المنقول إليها .
وإذا تم النقل بدون موافقة مدير المكتب المختص فلا يتم التعويض عن قيمة تكاليف العلاج إلا بموافقة المحافظ وفي حدود الأسعار المحددة بجهات العلاج المتعاقدة مع المؤسسة أو المملوكة لها .

المـــادة ( 6 )
1 - تلتزم المؤسسـة بنفقات انتقال المصاب ذهابا وعودة من مكان العمل أو من مسكنه - حسب الحال - إلى الجهات وفي الحالات الآتية :-
أ - إلى المكان الذي يتلقى فيه العلاج وفقا لأحكام هذه اللائحة .
ب - إلى المكان الذي يجري فيـه تركيب الجهاز التعويضي والتأهيل على استعماله .
ج - إلى مكان إجراء الفحوص الطبية من أي نوع سواء في جهات العلاج أو لدى طبيب المؤسسة أو لدى اللجان الطبية المختصة . 
2- إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بناء على رأي جهة العلاج ، حاجة المصاب إلى مرافق أثناء العلاج ، تتحمل المؤسسة نفقات انتقال المرافق وإقامته طوال الفترة التي تحددها اللجنة ، ولو كان المصاب يقضي فترة إقعاده المؤقت داخل البلد الذي يقيم فيه طالما قررت اللجنة ضرورة ذلك .
3- استثناءً من أحكام الفقرة (2) لاتستحق نفقات انتقال وإقامة للمرافق طوال الفترة التي يقضيها المصاب داخل جهة العلاج ، إلا إذا رأت اللجنة الطبية ضرورة إقامته معه .
4- إذا اقتضت حالة المصاب علاجه خارج البلد الذي يقيم فيه ، يحق له صرف نفقات إقامة له ولمرافقه إذا اضطر للإقامة خارج المستشفى أو مركز العلاج ، وثبت تحمله نفقات هذه الإقامة .
5- مع مراعاة أحكام الفقرتين (2) و (3) ، يشترط لصرف نفقات الانتقال والإقامة في جميع الحالات أن يكون الانتقال والإقامة مستنداً إلى موافقة الجهة المختصة التي تحددها المؤسسة .
6- يحدد المحافظ بقرار منه نفقات انتقال وإقامة المصاب والمرافق وقواعد وإجراءات صرفها.(1)

المـــادة ( 7 )
1 - يتم نقل المصاب بعجز كلي مستديم المحتاج لمساعدة الغير في تنقلاته وحياته اليومية إلى موطنه وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية الابتدائية، ويتولى صاحب العمل إجراءات ذلك، ويدفع التكاليف اللازمة، وتعوضه المؤسسة بقيمة تذكرة المصاب ومرافقه بالدرجة السياحية بالإضافة إلى قيمة التجهيزات الطبية التي ترى اللجنة الطبية الابتدائية أنها لازمة للمصاب  .
2 - في تطبيق أحكام المادة (37) من النظام ، تلتزم المؤسسة بنفقات نقل جثمان كل من المشترك الذي توفى بسبب إصابة عمل، والمشترك الذي توفى وهو يتقاضى عائدة عجز مستديم ، إلى موطنه ، مع نفقات تغسيل وتحنيط الجثمان والكفن ونفقات نقله إلى المطار ، ونفقات ترجمة وتصديق المستندات اللازمة ، ومايلزم من إشعار لأسرة المتوفى ، وأي نفقات أخرى يرى المحافظ ملاءمة تحمل المؤسسة لها من أجل سلامة نقل الجثمان.(1)

المـــادة ( 8 )
1- للمصاب فى حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة عمل الحق فى بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما فى ذلك أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل مدة الإقعاد ، وذلك بمراعاة أحكام المادة (1) من هذه اللائحة ، وتلتزم المؤسسة بصرف البدل وفقاً لحكم المادة (30) مـن النظام عند ورود أصل النمـوذج المعتمد من جهة العلاج للمكتب ، أو عند ورود التقارير الطبية البديلة حسب الحال ، ويجوز للمحافظ الاستثناء من التقيد بذلك النموذج أو الاستعاضة عنه بنموذج بديل كلما كان ذلك أيسر لنظام العمل بالمؤسسة وعلى الأخص ما يتلاءم والأساليب الآلية لصرف التعويضات، ويتم الصرف بواسطة مكاتب المؤسسة أو غيرها من الجهات، وبالوسائل المناسبة وفق مايحدده المحافظ .

2- يثبت العجز المؤقت عن العمل بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية التي تحددها المؤسسة ، وعلى المصاب المقرر له البدل أن يمثل للكشف الطبى كلما طلبت منه الجهة المختصة بالمؤسسة ذلك .
3- يستحق البدل اليومي اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وقوع الإصابة ، أو من تاريخ الإقعاد عن العمل إن كان لاحقاً ، دون إخلال بأحكام المادة (1) من هذه اللائحة .
4- يصرف البدل اليومي للمشترك المصاب ، غير أنه إذا ثبت أن صاحب العمل استمر في دفع الأجر رغم استحقاق البدل اليومي وأقر المصاب بذلك ، يدفع البدل المستحق لصاحب العمل عن المدة التي استمر خلالها بدفع أجر العامل . 
5- يحسب البدل اليومي بقسمة أجر الاشتراك الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) مــن المادة (11) من هذه اللائحة على عدد أيام الشهر المستحق عنه أو خلاله البدل.


المـــادة ( 9 )

لايجــوز للمصــاب أن يجمــع بين البـدل اليومي والأجر ، وإذا ثبت أنه عمل بأجر أيا كــان مقـداره في المدة المقرر له بدل عنها فلا يصرف له البدل خلال هذه المدة، ويكـون للمؤسسة الحـق فى استرداد ماتقاضاه بغير حق دون إخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (8) من هذه اللائحة .


المـــادة ( 10 )

1- يقدر البدل اليومي في حالة العامل المتدرج المصاب على أساس الأجر الذي تستحق عنه الاشتراكات لهذا العامل وفقاً لأحكام لائحة التسجيل والاشتراكات.
2- إذا كان المصاب يعمل لدى أكثر من صاحب عمل وقت الإصابة فإن البدل اليومي المستحق يحسب على أساس مجموع أجوره التي يدفع عنها اشتراكات فرع الأخطار المهنية .


المـــــادة ( 11 )

1- يقدر البدل اليومي بواقع (100%) من أجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة ، أو أجر الشهر الذي التحق فيه بالعمل إذا كانت الإصابة قد وقعت خلال هذا الشهر ، ولايعتد بأي زيادة تطرأ على الأجر بعد حدوث الإصابة لأي سبب كان .
2- يخفض البــدل المشــار إليـه في الفقــرة السابقة إلى (75%) أثناء إقامة المصاب تحت العلاج على نفقة المؤسسة في إحدى جهات العلاج ، أو في غير ذلك من الأمكنـة .


المـــادة ( 12 )

مع مراعاة حكم الفقرة (2) من المادة (11) من هذه اللائحة ، يستحق المصاب البدل اليومي طوال فترة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الطرف الصناعي أو لأي سبب آخر طالما كان ذلك بناء على موافقة الجهة الطبية التي تحددها المؤسسة .


المـــادة ( 13 )

في حالة انتكاس الإصابة أو مضاعفاتها وترتب على ذلك إقعاد مؤقت عن العمل، يستحق المصاب البدل اليومي محسوباً وفق مايأتي :-
1- إذا كان المصاب ممارسا لعمل خاضع لفرع الأخطار المهنية وقت حدوث الانتكاسة أو المضاعفة ، سواء عند صاحب العمل السابق أو صاحب عمل آخر ، يحسب البدل على أساس أجره الخاضع للاشتراك في الشهر السابق على حدوثها ، وإذا كانت قد حدثت في شهر التحاقه بالعمل الأخير فإن البدل يحسب على أساس أجر هذا الشهر.
2- إذا كان المصاب غير ممارس للعمل وقت حدوث الانتكاسة أو المضاعفة ، أو كان ممارسا لعمل غير خاضع لفرع الأخطار المهنية فإن البدل يحسب على أساس ذات الأجر الذي حسب على أساسه البدل المستحق عن الإصابة الأصلية .


المـــادة ( 14 )

1- إذا أصيب المشترك الذي يتقاضى عائدة عجز جزئي مستديم ، بإصابة عمل أخرى أدت إلى إقعاده المؤقت عن العمل واستحقاقه بدلاً يومياً ، فإنه يحق له الجمع بين هذا البدل والعائدة المستحقة عن الإصابة السابقة ، مع مراعاة حكم الفقرة التالية .
2- تأخذ الانتكاسة أو المضاعفة حكم الإصابة الأصلية فإذا أدت إلى عودة المصاب مستحق العائدة إلى جهة العلاج ،  توقف العائدة المستحقة عن الإصابة الأصلية اعتباراً من أول الشهر التالي لدخوله جهة العلاج ، ويبدأ من هذا التاريخ صرف البدل اليومي ، ثم يستأنف صرف العائدة اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الحق في صرف البدل .
3- إذا كان المصاب مستحق البدل ، يصرف - إضافة إلى أجره - معاشا عن مدة اشتراكه في فرع المعاشات تطبيقاً لأحكام الفقرة (4/أ) من المادة (38) من النظام، فإنه يستمر في صرف الجزء الذي كان يصرف له من معاشه إضافة إلى البدل اليومي المستحق له .


المـــادة ( 15 )

1- في تطبيق أحكام الفقرة (4) من المادة (30) من النظام ، يلزم أن يكون قرار مدير المكتب الذي يصدر بتعليق دفع البدل اليومي مبنياً على تقرير طبي من جهة العلاج أو طبيب المؤسسة .
2- يستأنف دفع البدل إذا عاد المصاب إلى اتباع التعليمات الطبية وذلك بقرار من مدير المكتب بناء على تقرير طبي من الجهات المشار إليها بالفقرة (1) ، دون إخلال بأحكام المادة (38) من هذه اللائحة بالنسبة للمبالغ السابق تعليقها .


المـــادة ( 16 )

1- ينتهي الحق فى البدل اليومي فى الحالات الآتية :-
أ - إذا استعاد المصاب قدرته على العمل وشفي تماماً من الإصابة ، وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (3) من هذه اللائحة . 
ب - إذا تخلف لدى المصاب - بعد انتهاء العلاج واستقرار حالته تماماً وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (3) من هذه اللائحة - عجز دائم سواء كان عجزاً كلياً أو جزئياً بقرار من اللجنة الطبية الابتدائية.
 ج - إذا توفى المصاب .
2- لاينتهي الحق فـي البدل اليومي بانتهاء علاقة العمل ، أو توقفها لأي سبب خلال مدة الإقعاد.

المـــادة ( 17 )
1- في تطبيق أحكام الفقرة (4) من المادة (31) من النظام ، يحسب متوسط الأجر الشهري للمصاب الذي تقدر على أساسه العائدة بأخذ ثلث مجموع أجوره الخاضعة للاشتراك خلال الثلاثة أشهر السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة ، فإن كانت مدة أو مدد اشتراكه المسجلة تقل عن ذلك، يؤخذ بمتوسط أجور اشتراكه الشهري الخاضع لفرع الأخطار المهنية خلال المدة المسجلة.(1)
2- في حالة تجميع نسب العجز في الإصابات المتكررة ، واستحقاق عائدة أو تعويض مقطوع على أساس مجموع هذه النسب طبقاً لحكم الفقرة (2) أو الفقرة (3) من المادة (33) من النظام - حسب الحال - ، تحسب العائدة أو التعويض المستحق على أساس متوسط أجر الاشتراك في الأشهر الثلاثة التي تسبق الشهر الذي وقعت فيه الإصابة الأخيرة ، وإذا تبين أن هذا المتوسط يقل عن المتوسط الذي حسب على أساسه التعويض الأول ، تحسب العائدة أو التعويض الجديد على أساس المتوسط الأعلى للأجر .
3- في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (33) من النظام ، يسترد التعويض المقطوع الذي سبق دفعه للمصاب عن إصابته الأولى ، وذلك بالحسم من العائدة الشهرية التي يستحقها عن مجموع نسب العجز في الإصابتين ، مقسطا على عدد من الأشهر مساو لعدد الأشهر التي سبق أن قدر التعويض المقطوع على أساسها بعد حسم نصف متراكم العائدة الذي لم يكن قد دفع له بعد.

المــــادة ( 18 )
1- إذا حدثت انتكاسة أو مضاعفة للإصابة ، وترتب عليها أن أصبح المصاب مستحقاً لعائدة عجز ، تحسب عائدته على النحو الآتي :-
أ - إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة والمشترك على رأس عمل خاضع لفرع الأخطارالمهنية ، تحسب العائدة على أساس متوسط أجر الاشتراك خلال الثلاثة أشهر السابقة على حدوث الإصابة الأصلية ، أوالثلاثة أشهر السابقة على حدوث الانتكاسة أوالمضاعفة أي المتوسطين أكثر .
ب - إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة بعد انتهاء علاقة العمل ، أو حدثت والمشترك على رأس عمل آخر غير خاضع لفرع الأخطار المهنية ، فتحسب العائدة على أساس متوسط الأجر خلال الثلاثة أشهر السابقة على الإصابة الأصلية . وإذا قلت المدة المسجلة لأي من الفترتين المذكورتين في الفقرتين السابقتين عن ثلاثة أشهر يؤخذ بمتوسط أجر الاشتراك الشهري خلال المدة المسجلة .
2- إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة لمصاب سبق أن تقاضى تعويضاً مقطوعاً ، وترتب عليها زيادة نسبة العجز مع بقائه أقل من (50%) ، يعاد حساب التعويض المقطـوع المستحق له علـى أساس متوسـط الأجر المنصوص عليـه في الفقرة (1) ، ويخصم منه التعويض السابق صرفه له.

المــــادة ( 19 )
1- تستحق العائدات اعتباراً من يوم توقف دفع البدلات اليومية للإصابة وثبوت العجز الدائم لدى المصاب، وفي حالة عدم استحقاق البدل تستحق العائدة من أول الشهر التالي لتاريخ استقرار الحالة على ثبوت عجز دائم لدى المصاب ، ويكون الاستحقاق مقدماً اعتباراً من أي من التاريخين المذكورين حسب الحال .
2- يثبت تخلف العجز الدائم بقرار من اللجنة الطبية الابتدائية ، بعد انتهاء العلاج واستقرار الحالة .

المــــادة ( 20 )
1- يضاف إلى مبلغ عائدة العجز المستديم إعانة بنسبة (50%) من قيمة العائدة ، إذا كان المصاب يحتاج لمساعدة غيره بشكل دائم للقيام بأعباء حياته اليومية ، على ألا تتجاوز قيمة الإعانة مبلغ (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال شهرياً حداً أقصى، وتحدد اللجنة الطبية المختصة مدى الحاجة لهذه المساعدة ، ومدى الحاجة لاستمرارها .
2- تستحق الإعانـة المشار إليها في الفقرة السابقة من أول يوم استحقت فيه عائدة العجز ، مالم يتقرر استحقاقها فى تاريخ لاحق ، فإنها تستحق في هذه الحالة من أول الشهر التالي للشهر الذى قررت فيه اللجنة الطبية استحقاقها .
3- يوقف صرف الإعانة المشار إليها في الفقرة السابقة في أي من الحالتين الآتيتين: -
أ - إذا أوقف صرف عائدة العجز ، ويبدأ الإيقاف في هذه الحالة اعتباراً من تاريخ إيقاف صرف العائدة .
ب - إذا قررت اللجنة الطبية انتهاء حاجة العاجز إلى مساعدة الغير الدائمة ، ويبدأ الإيقاف في هذه الحالة اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقرر فيه اللجنة زوال سبب الاستحقاق.
4- في حالة اعتراض المؤسسة على تقرير الإعانة ، يستمر صرفها إلى أن تصدر اللجنة الطبية الاستئنافية قرارها وتبلغه للمكتب المختص ، ولايسترد ما سبق صرفه إذا قررت اللجنة إلغاء الإعانة .
5- فى حالة اعتراض صاحب العائدة على قرار اللجنة الطبية الابتدائية برفض الإعانة أو إيقافها ، وصدر قرار اللجنة الطبية الاستئنافية باستحقاق الإعانة ، أو استمرار صرفها ، فتصرف الإعانة بأثر رجعي من تاريخ استحقاقها إن لم تكن قد صرفت فعلاً . 
6- تصبح الإعانة نهائية إذا استمرت الحاجة لمساعدة الغير قائمة حتى مرور عشر سنوات من تاريخ استحقاق العائدة .

المــــادة ( 21 )
في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (34) من النظام ، إذا ترتب على إعادة الفحص الطبي لصاحب عائدة العجز المستديم ، تعديل نسبة العجز لديه ، يراعى مايأتي:
1- إذا ترتب على إعادة الفحص تعديل نسبة العجز ، مع بقاء المصاب مستحقاً لعائدة، تعدل قيمة العائدة حسب نسبة العجز الجديدة ، اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه قرار اللجنة الطبية بتعديل نسبة العجز ، غير أنه إذا كان مقتضى تعديل نسبة العجز خفض قيمة العائدة ، وجرى الاعتراض على قرار اللجنة الطبية الصادر بهذا الخصوص ، فلا يطبق القرار إلا بعد أن يصبح نهائياً ويتم خفض العائدة بناء على ذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافية ، وبمراعاة حكم الفقرة (1) من المادة (24) من هذه اللائحة .
2- إذا ترتب على إعادة الفحص أن خفضت نسبة العجز عن (50%) ، يوقف صرف العائدة ، ويقدر له تعويض مقطوع حسب النسبة الجديدة للعجز ، مع مراعاة أحكام المادتين (24) و (25) من هذه اللائحة .
3- تحسب كل من العائدة والتعويض المقطوع المعدلين نتيجة لتعديل نسبة العجز ، على أساس متوسط الأجر الشهري الذي احتسبت على أساسه العائدة التي كانت مستحقة قبل تعديل نسبة العجز . 
4- إذا ترتب على إعادة الفحص ثبوت شفاء المصاب توقف العائدة اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قـرار اللجنة الطبية ، دون الإخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (24) من هذه اللائحة.

المـــادة ( 22 )
1- يشترط لاستمرار صرف العائدات الشهرية المستحقة للمصاب ، أو المستحقة لأي من أفراد العائلة بسبب عجزه عن الكسب ، أن يخضع مستحق العائدة للفحوص الدورية في المواعيد التي تحددها اللجنة الطبية المختصة ، أو الطبيب المختص .
2- في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (55) من النظام ، يلزم أن يكون قرار مدير المكتب المختص بإيقاف دفع العائدة للمستحق الذي يرفض اتباع تعليمات العلاج أو التقدم للفحص الدوري في المواعيد المحددة ، مبنياً على تقرير طبي من جهة العـلاج.
وإذا ثبت بناء على تقرير طبي مماثل عودة المستحق لاتباع تعليمات العلاج أو التقدم للفحص الدوري ، يستأنف صرف العائدة إليه دون إخلال بأحكام المادة (38) من هذه اللائحة .

المــــادة ( 23 )
تستحق عــائدات أفراد عائلة المشـترك وفقاً للمادة (35) من النظام فى الحالات الآتية :-
أ- إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل .
ب- إذا توفي صاحب عائدة عجز مستديم كلي أو جزئي .
ج- إذا كانت شروط استحقاق المصاب لعائدة عجز مستديم كلي أو جزئي قد توفرت قبل وفاته مهما كان سبب الوفاة.
د- إذا توفي المصاب قبل استقرار حالته نتيجة إصابة عمل.
هـ - إذا توفي المصاب نتيجة انتكاسة إصابة عمل أو مضاعفاتها

المـــادة ( 24 )
1- في حالة الاعتراض على تقدير العجز الذي تكون نسبته (50%) فأكثر لا يتم صرف عائـدة العجز المستديم إلا بعد أن يصبح قرار اللجنة الطبية الابتدائية نهائياً بفوات المدة المحددة للاعتراض عليه، أو بصدور قرار من اللجنة الطبية الاستئنافية. (1)
2- لايصرف التعويض المقطوع المستحق بموجب المادة (32) من النظام والفقرة (2) من المادة (21) من هذه اللائحة إلا بعد أن يصبح قرار اللجنة الطبية الابتدائية نهائياً بفوات المدة المحددة للاعتراض ، ويعتبر تسلم المستحق للتعويض المقطوع منهياً حقه فى الاعتراض ، أما إذا تم الاعتراض خلال المدة المحددة فلا يصرف التعويض إلا بعد صدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافيـة .

المـــادة ( 25 )
ينتهي حق المشترك ، أو أفراد العائلة في العائدة في أي من التواريخ الآتية حسب الحال: -
1- بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي قررت فيه اللجنة الطبية المختصة انتهاء حالة العجز مع مراعاة حكم الفقرة (1) من المادة (24) من هذه اللائحة .
2- بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه وفاة المستحق.
3- بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه أي من الوقائع الأخرى الموجبة لإنهاء الحق في العائدة

المــــادة ( 26 )
إذا لم تتبع إجراءات الإبلاغ عن الإصابة وفقاً للمادة (1) من هذه اللائحة ، أو لم تتم إجراءات العلاج بمعرفة المؤسسة أو تحت إشرافها ، فإنه لايحق للمشترك - إذا ادعى أن إصابة عمل قد لحقته - طلب بدل أو عائدة أو تعويض عن هذه الإصابة إلا إذا قدم مع طلبه التقارير والمستندات التي تقبلها المؤسســة ، والتي تثبت أن الإصابة تتوافر بشأنها شروط المادة (27) من النظام ، وذلك دون إخلال بأحكام المـادة (57) منه.

المـــادة ( 27 )

تتبع في شأن الاعتراضات التي تقدم على القرارات التي تصدرها أجهزة المؤسسة بالتطبيق لأحكام هذه اللائحة ، الأحكام المتعلقة بأصـول تقديم الاعتراضات وإجراءات النظر فيها المنصوص عليها فى لائحة التسجيل والاشتراكات ، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (28) و(29) من هذه اللائحة.


المــــادة ( 28 )

الاعتراضات التي تتعلق باستحقاق أو عدم استحقاق عائدة أو تعويض ويكون البت فيها متعلقاً بأمور طبية ، تحال إلى اللجنة الطبية الابتدائية .


المــــادة ( 29 )

1- تطبيقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (53) من النظام ، يقدم الاعتراض على قرارات اللجنة الطبية الابتدائية إلى اللجنة الطبية الاستئنافية وحسب أحكام لائحـة اللجان الطبية .
2- إذا اعترضت المؤسسة على قرار اللجنة الطبية الابتدائية فيجب إبلاغ المشترك بصورة من الاعتراض في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.

المـــادة ( 30 )

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصاب : المشترك الذي يصاب بإصابة عمل (حادث عمل أو مرض مهني) وفق أحكام المادة (27) من النظام.


المــــادة ( 31 )

1- يغطي فرع الأخطار المهنية إصابات العمل المنصوص عليها في المادة (27) من النظام، التي تقع داخل المملكة .
2- يستثنى من حكم الفقرة السابقة الآتي :-
أ - أطقم الطائرات السعودية : تستمر معاملتهم بموجب أحكام فرع الأخطار المهنية أثناء تواجدهم على الطائرات ، أو أثناء توجههم من المطار إلى محل الإقامة، أو العكس ، في البلاد التي تصل إليها رحلات هذه الطائرات خارج المملكة. وإذا أصيب أي منهم أثناء ذلك ، يتولى صاحب العمل علاجه في البلد الذي حدثت فيه الإصابة ، إن كان ذلك ضرورياً . وترد له المؤسسة نفقات العلاج وفق الأسعار المتفق عليها مع جهات العلاج المتعاقدة مع المؤسسة داخل المملكة وفي حدود ماتقرره اللجنة الطبية بالنسبة لاحتياجات العلاج ومدته ، وإذا استمر المصاب بعد عودته إلى المملكة محتاجاً للعلاج ، فعلى صاحب العمل أن ينقله إلى الجهات التي سبق أن حددتها المؤسسة لعلاج عماله، وتلتزم المؤسسة بنفقات العلاج ودفع البدلات اليومية المستحقة طبقاً لما تقدم .
ب - أطقم وسائل النقل البرية والبحرية السعودية : تستمر معاملتهم بموجب أحكام فرع الأخطار المهنيـة أثناء الرحلات الدولية خارج المملكة وفقاً للضوابط التي يضعها المحافظ. 

المــــادة (32)

1 - في تطبيق حكم الفقرة (2) من المادة (28) من النظام، لاتقبل الإصابة كإصابة عمل إلا إذا وقعت لعامل اشترك عنه صاحب العمل في فرع الأخطار المهنية . 
2- استثناءً من حكم الفقرة السابقة تقبل الإصابة كإصابة عمل إذا حدثت الإصابة خلال الشهر الذي التحق فيه العامل بالعمل أو خلال الشهر التالي له ، بمراعاة أحكام المادة (9) من لائحة التسجيل والاشتراكات .

المــــادة ( 33 )

1- يشترط لاعتبار المرض مهنياً أن يكون مدرجاً ضمن جدول الأمراض المهنية ، وأن تكون المهنة التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحددة بالجدول المذكور، وفي غير ذلك تعرض على المحافظ الحالات التي تتوافر فيها أدلة على أن المرض كان بسبب العمل.
2- لايستحق التعويض عن المرض المهني إذا ثبت للجنة الطبية أن هذا المرض بحالته ظهر على المصاب قبل تاريخ بدء اشتراكه في فرع الأخطار المهنية.


المــــادة ( 34 )

يطبق فرع الأخطار المهنية على إصابات العمل التي تقع للمشترك طوال مدة اشتراكه ، بما في ذلك الإصابات التي تقع في اليوم الأخير الذي انتهت فيه مدة اشتراكه المحدد بموجب نموذج انتهاء الخدمة .


المــــادة ( 35 )
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، يتبع في شأن أحكام استحقاق وصرف البدلات اليومية وبدلات الانتقال والإقامة والعائدات والتعويضات المقطوعة المستحقة بموجب فرع الأخطار المهنية الأحكـام المقابلة لها الواردة في لائحة تعويضات فرع المعاشات .

المــــادة ( 36 )
1- يحدد المحافظ بقرار منه - بناء على توصية لجنة طبية - المدد القصوى التي إذا حدثت فيها الانتكاسة أو مضاعفات الإصابة تكون مشمولة بأحكام فرع الأخطار المهنية .
2- يحدد المحافظ - بناء على توصية لجنة طبية - المدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض حتى يعد مرضاً مهنياً ، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن ممارسة عمل أو مهنة مما قد حدد في جدول الأمراض المهنية .


المـــادة ( 37 )

يجوز للمحافظ للأسباب التي يقدرها ، التجاوز عن استرداد نفقات العلاج وبدلات الإصابة التي دفعتها المؤسسة ، إذا تبين بعد دفعها أن الحالة ليست إصابة عمل.


المــــادة ( 38 )
في تطبيق أحكام المادة (57) من النظام يراعى مايأتي :-
1- لاتقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة وبدلات الانتقال والإقامة ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق ، ولاتقبل المطالبة بالعائدة الشهرية والتعويضات المقطوعة المستحقة عن الإصابة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ، مالم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة بالنسبة لأي من هذه التعويضات .
2- إذا تم إبلاغ المكتب المختص بالإصابة ، أو قدم طلب الصرف أو ما في حكمه خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، أو كان علاج المصاب قد تم بمعرفة المؤسسة أو تحت إشرافها أو بعلمها ، فإن الحق في أي من التعويضات المشار إليها في الفقرة السابقة يظل قائماً .
3- فـي مجال تطبيق أحكام الفقـرتين السابقتين تتبع تفاصيل الأحكام الواردة في المادة (40) من لائحة تعويضات فرع المعاشات المتعلقة بتطبيق المادة (57) من النظام .

المــادة ( 38 مكرر )

يجوز للمحافظ إلزام أي من المخاطبين بأحكام هذه اللائحة بالتعامل مع المؤسسة إلكترونياً.

المــــادة ( 39 )

1- في تطبيق أحكام المادة (36) من النظام ، يعتبر تسلم المشتركين غير السعوديين المصابين بإصابة عمل ، أو أفراد عائلة من توفي منهم قيمة التعويض المقطوع المقرر عوضاً عن العائدة منهياً للعلاقة بينهم وبين المؤسسة ، وذلك فيما يتعلق بالإصابة التي استحق عنها التعويض .
2- المشتركون غير السعوديين المصابون بإصابات عمل ، أو أفراد عائلة من توفي منهم الذين استحقوا عائدات شهرية قبل تاريخ بدء العمل بالنظام ، وكانوا قد اختاروا استمرار صرف العائدة طبقاً لقرارات مجلس الإدارة الصادرة من قبل ، وكذلك المقيمون منهم خارج المملكة ، وكانوا قد اختاروا أيضاً استمرار صرف العائدة طبقاً
للقرارات المذكورة ، يجوز للمؤسسة تخييرهم بين الاستمرار في صرف العائدة المستحقة لهم حسب الأحكام النظامية المقررة ، أو أن يدفع إليهم بدلاً عنها تعويض مقطوع يقدر وفق أحكام المادة (36) من النظام ، وكل ذلك وفقـاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة .


المـــادة ( 40 )

1- في تطبيق أحكام المادة (67) من النظام يراعى بالنسبة للمشتركين السعوديين وأفراد عوائلهم ما يأتي :-
أ - بالنسبة للمشتركين الذين يستحقون عائدة شهرية عن عجز كلي مستديم طبقاً للنظام السابق واستمرت مستحقة الدفع نظاماً حتى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد ، يتم رفعها إلـى (1500) ألف وخمسمائة ريال إن كانت تقل عن ذلك، مع الالتزام بالأحكام المتبعة في هذا الشأن بالنسبة للمعاشات المرفوعة إلى الحد الأدنى بموجب الفقرة (1) من المادة (42) من لائحة تعويضات فرع المعاشات.(1)
ب - إذا كانت العائدة مستحقة عن عجز جزئي مستديم يعاد حساب العائدة على أساس أن تكون نسبة من عائدة العجز الكلي المحدد بموجب الفقرة السابقة إذا كان من شأن ذلك زيادة مبلغ العائدة ، وفي حالة وفاة مستحق هذه العائدة بعد تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد ، يوزع استحقاقه على أفراد عائلته حسب النظام .
ج - بالنسبة لعائدات أفراد العائلة المستحقة في ظل النظام السابق ولازالت مستحقة حتى تاريخ العمل بالنظام الجديد ، يعاد تحديد أنصبة من استمروا مستحقين للعائدة على أساس رفع استحقاق مورثهم إلى (1500) ألف وخمسمائة ريال إن كان يقل عن ذلك القدر ، وإذا قل نصيب الفرد بعد ذلك عن (300) ثلاثمائة ريال يرفع إلى هذا القدر ، على ألا يتجاوز مجموع أنصبة أفراد العائلة نتيجة لهذا الحكم مبلغ (1500) ألف وخمسمائة ريال شهريا أو متوسط الأجر الذي قدرت على أساسه عائدة المورث أيهما أكثر.(1)
2- المشتركون غير السعوديين أو أي من أفراد عوائلهم - حسب الحال - المرخص لهم بالإقامة الدائمة داخل المملكة ، الذين يتسلمون عائدات شهرية مستحقة لهم طبقاً للنظام السابق ، واستمرت مستحقة الدفع حتى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد يطبق بشأنها أحكام الفقرات السابقة ، وعلى المكتب المختص التثبت في مواعيد دورية منتظمة من توفر شرط الإقامة الدائمة .

3- تطبق أحكام الفقرات السابقة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ بدء العمل بالنظام الجديد.
4- البدلات اليومية التي تستحق للمشتركين المصابين بإصابات عمل وقعت في ظل النظام السابق - سعوديين وغير سعوديين - ترفع إلى القدر المنصوص عليه بالنظام الجديد بالنسبة لفترات الإقعاد التالية للعمل به .
5- أصحاب عائدات العجز المستديم، الذين استحقوا عائداتهم طبقاً للنظام السابق، ويخضعون للفحوص الدورية في ظل النظام الجديد، ويترتب على إعادة الفحص خفض أو زيادة درجة العجز، يستمر معاملتهم بأحكام النظام السابق في مجال تحديد نوع وقيمة التعويض المستحق لهم حسب درجة العجز الجديدة سواء عائدة شهرية أو تعويض مقطوع.(2)