عائلة المتوفى

عائلة المتوفى

يستحق أفراد العائلة المعاش في الحالات الآتية:
1- عند وفاة صاحب معاش التقاعد أو العجز غير المهني أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم.
2- عند وفاة المشترك نتيجة إصابة عمل أو بسبب انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها.
3- عند وفاة المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام، وتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (3) أشهر متصلة أو (6) أشهر متقطعة.
4- عند وفاة المشترك بعد تركه العمل وتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا أو مدة (60) شهرًا مع إضافة المدة المكمّلة  لـ (120) شهرًا.
1- أرملة أو أرامل المشترك المتوفى، وتستفيد المطلقة طلاقًا رجعيًّا متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق.
2- أرمل المشتركة (من توفيت زوجته المشتركة في النظام) إذا كان عاجزًا عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزًا حكمًا إذا تجاوز الستين من عمره ولا يعمل وقت وفاة زوجته.
3- أبناء المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن (21) سنة حتى إكمال هذا السن، ويمدد سن الاستحقاق إلى (26) سنة إذا كانوا يكملون دراستهم، ولا يشترط حد لسن العاجزين منهم.
4-  بنات المشترك المتوفى أياً كانت أعمارهن حتى زواجهن.
5- أبناء وبنات ابن المشترك الذي توفي أثناء حياة المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.
6- والد ووالدة المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته، بشرط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل.
7- إخوة وأخوات المشترك المتوفى الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.
8- جد وجدة المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط استحقاق الأب والأم.
1- يوزع المعاش بالكامل بالتساوي على أفراد عائلة المشترك المتوفى المستحقين إذا كانوا ثلاثة أو أكثر، ونسبة (75%) من قيمة المعاش إذا كانا اثنين، ونسبة (50%) إذا كان المستحق شخصًا واحدًا، ويشترط أن لا يقل نصيب كل فرد من أفراد العائلة عن (396.75) ريال، بحيث لا يتجاوز مجموع هذه الأنصبة (1983.75) ريال، أو متوسط الأجور الذي تم حساب المعاش على أساس أيهما أكبر.
2- في حالة زواج الأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت بعد وفاة المشترك يصرف لها منحة زواج بواقع (18) شهراً من قيمة نصيبها في المعاش لمرة واحدة، ويتم إيقاف الصرف عنها. إذا طُلقت أو ترملت بعد ذلك يتم إعادة إدراجها ضمن المستحقين.
3- في حالة طلاق أو ترمل البنت أو بنت الابن أو الأخت التي لم تكن مستحقة وقت وفاة المشترك، يتم إدراجها ضمن المستحقين.
4- في حالة عودة العجز للابن أو الأخ أو ابن الابن الذي سبق وقطع نصيبه لزوال عجزه، يتم إدراجه ضمن المستحقين.

5- في حالة وفاة المشترك الذي توفرت لديه مدة اشتراك تؤهله لصرف المعاش أو وفاة صاحب معاش (تقاعد أو عجز غير مهني أو عجز كلي أو جزئي مستديم) يصرف لأفراد عائلته منحة تساوي ثلاثة أشهر من قيمة المعاش بحد أقصى (10000) ريال، توزع بينهم بالتساوي، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد تصرف له بالكامل.
 
يجوز للمشترك أو أفراد العائلة الجمع بين الحقوق التأمينية في الحالات الآتية:
1- يجمع المشترك بين العائدة والمعاش بما لا يتجاوز (100%) من أكبر المقدارين التاليين:
-       متوسط الأجر الذي تم حساب عائدة العجز المهني على أساسه بعد زيادته بمقدار علاوة سنوية افتراضية بواقع (7%) عن كل سنة من السنوات الكاملة الواقعة بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ تقاعده على ألا  يتجاوز ذلك سن الستين.
-      
 متوسط الأجر الذي تم حساب المعاش على أساسه.
2- يجمع المشترك أو المستحقين عنه ( حسب الحالة) بين التعويض المقطوع المستحق طبقاً لفرع الأخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات، كما يجمع بين تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقاً لفرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية.
3- يجمع الأبناء والبنات بين ما يستحق لهم في معاش المشترك مع استحقاق أمهم.
4- يجمع أبناء وبنات الابن بين العائدة أو المعاش مع استحقاق أبيهم و أمهم.
5- تجمع الأرملة بين العائدة أو المعاش المستحق عن نفسها، وبين ما يستحق لها عن زوجها من معاش أو عائدة، ويطبق ذات الحكم على الأرمل المستحق.
6- يجمع مستحق المعاش من أفراد العائلة بين المعاشات والعائدات المستحقة له، إذا كان من العاجزين عن الكسب.
7- في حالة استحقاق أي من الوالدين أو الأخوة أو الأخوات أو الجدّين لأكثر من معاش فإنه يحصل على الأكبر منهما، وإذا قل المعاش الأكبر عن (3000) ريال فيتمم له الفرق من المعاش الأقل.
8- تجمع الأرملة بين نصيبها في العائدة أو المعاش المستحق عن زوجها ودخلها من العمل دون حدود.
9- يجمع أفراد العائلة - عدا الأرملة - بين ما يستحق لهم في العائدة أو المعاش والدخل من العمل في حدود (3000) ريال.