Tue, 22 Dec 2009 13:37:50 +0300
الباب التاسع:أحــكـــام انتقــاليــة.
المـــادة ( 64 )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (29) من هذه اللائحة يعتبر صحيحاً تسجيل من تم تسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية واستمر دفعهم للاشتراكات الواجبة ثلاث سنوات فأكثر قبل 1/7/1423هـ ، ولو كان تسجيلهم قد شابه أي من المخالفات ، ولا يشمل هذا الاستثناء الفئات المستثناة من الخضوع للنظام ، أو تسجيل العامل غير السعودي في
فرع المعاشات(1)
المـــادة ( 65 )
تسجل أجور اشتراك جديدة لجميع المشتركين إلزاميا في الشهر الأول من بدء تطبيق النظام (محرم 1422هـ - ابريل 2001م) ، محددة وفق أحكام المادة (16) وما بعدها من هذه اللائحة ، ويحدد المحافظ كيفية تطبيق هذا الحكم.