Tue, 18 May 2010 11:24:39 +0300

الباب الثاني: التسجيل.


المــــادة ( 3 )

يتـم تسـجيل أصحاب العمل وعمالهم في القطاع غير الحكومي بموجب النماذج المعتمدة من المحافظ، ويتم تسجيل العمال في القطاع الحكومي بموجب قرار التعيين، ويتم
استبعادهم بموجب قرار طي القيد، كما يتم تسجيل المشتركين اختيارياً بموجب النموذج المعتمد لذلك (1).
 


المــادة ( 4 )


يجوز للمحافظ الاستثناء من التقيد بالنماذج المعتمدة، أو الاستعاضة عنها بنماذج بديلة ، كلما كان ذلك أيسر لنظام العمل بالمؤسسة وعلى الأخص ما يتلاءم والأساليب الآلية لمحاسبة أصحاب العمل(2).

المـــادة ( 5 )


تقوم المؤسسـة بطبع النماذج المعتمدة وتوزيعها، نظير أداء مقابل يحدده المحافظ ، ويجوز له توزيعها دون مقابل في الحالات التي يراها. ويجوز بموافقة المحافظ ان يطبع أصحاب العمل تلك النماذج كلها أو بعضها على نفقتهم في حدود الكميات اللازمة لاستعمالهم فقط ، ولا يجوز لأصحاب العمل أو لغيرهم بأي حال طبع هذه النماذج  بقصد بيعها للغير إلا بموافقة المحافظ ، وفي جميع الأحوال يشترط أن تكون النماذج المطبوعة بمعرفة أصحاب العمل شاملة للبيانات التي تتضمنها النماذج المعتمدة من المؤسسة ، وبذات المواصفات من حيث الحجم واللون والمساحات،  وأن يشار فيها إلى رقم وتاريخ موافقة المحافظ بطبعها(3) .

(1) ، (2) ، (3) معدلة بقرار وزير العمل رقم (157/تأمينات) وتاريخ 28/5/1429هـ

المـــادة (6)


إذا تعددت فروع صاحب العمل أو أنشطته فإنه يعامل وفق القواعد والإجراءات الآتية:
1- في مجال تحديد تاريخ بدء خضوع كل نشاط من أنشطة صاحب العمل :-
أ - إذا تنوعت أنشطة صاحب العمل وكان كل نشاط منها قد جرى تأسيسه وفقا للأنظمة المرعية واكتسب الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، فإن كل نشاط منها يستقل عن الأنشطــة الأخرى ، ويعامل كصاحب عمل مستقل ولو كان مالك هذا النشاط هو نفسه مالك النشاط أو الأنشطة الأخرى .
ب - في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة يعتبر مجموع فروع وأنشطة صاحب العمل وحدة واحدة طالما كان مالك كل نشاط أو فرع هو نفسه مالك سائر الأنشطة والفروع .
2- في مجال تقديم النماذج وسداد الاشتراكات :-
أ - إذا تعددت فروع صاحب العمل وكانت كلها تمارس نشاطا واحداً ، فإن مجموعة الفروع التي تقع في دائرة مكتب واحد تعامل كصاحب عمل واحد أما الفروع التي تقع في دوائر مكاتب مختلفة فإن كل فرع منها يعامل
كصاحب عمل مستقل .
ب - إذا تنوعت أنشطة صاحب العمل وكان لكل منها كيان مالي مستقل ، فيعتبر كل نشاط منها كصاحب عمل مستقل ، حتى لو وقعت تلك الأنشطة في دائرة مكتب واحد ، أما إذا لم يكن لها كيان مالي مستقل فإنها تعامل وفق أحكام الفقرة السابقـة .
ج - يجوز للمحافظ - تحقيقاً لمصلحة العمل - إعتبار فروع أو انشطة صاحب العمل وحدة واحدة في تعاملها مع المؤسسة ، أو قبول السداد المركزي لكافة الفروع والأنشطة عن طريق المركز الرئيس ، أو السداد اللامركزي عن طريق كل من الفروع والأنشطة المختلفة ، أو السداد المركزي لبعضها ، والسداد اللامركزي لبعضها الآخر ، حسبما يحقق سهولة التعامل مع صاحب العمل وبما لايتعارض مع مصلحة العمل بالمؤسسة.


المــادة ( 7 )

على المؤسسة إعداد سجل شامل لأصحاب العمل ، وأن تتابع بصفة منتظمة مايجري على بيانات هذا السجل من تعديلات ، ولها في سبيل ذلك القيام بالحصر الميداني الشامل للمنشآت في كافة أنحاء المملكة ، والرجوع إلى البيانات المتاحة لدى كافة أجهزة الدولة والمؤسسات العامة والغرف التجارية والصناعية ، والاستعانة بالجهات
الإدارية لمعاونتها في ذلك إذا لزم الأمر ، ويحدد المحافظ إجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة .


المــادة (8 )


1- يجب على صاحب العمل تقديم النماذج المعتمدة مستوفية البيانات اللازمة ، وفي المواعيد المحددة ، ومخالفته لذلك تجعله تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة (62 ) من النظام(1) .
2- يجوز للمحافظ التجاوز عن التأخير في تقديم تلك النماذج وفقا للأسباب التي يقدرها، كما يجوز له زيادة المهلة المقررة لتقديم تلك النماذج عند بدء تطبيق النظام.


المــادة ( 9 )


1- على كل صاحب عمل تتوفر في منشأته شروط تطبيق أحكام النظام ، وفقاً لما يصدر من قرارات ، أن يتقدم لمكتب المؤسسة الذي يقع المركز الرئيس لمنشأته في دائرة اختصاصه بما يأتي :-
أ - طلب تسـجيل منشـأته عن المركز الرئيس للمنشـأة  على النموذج المعتمد، كما يحـرر هـذا النموذج عـن كـل فرع أو نشاط تابع له يعامل كصاحب عمل مستقل ، ويقدم الطلب إلى المكتب الذي يقع في دائرته مقر هذا الفرع أو النشاط ، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ استكمال شـروط خضوع المركز الرئيس للمنشأة للنظام(2) .
ب - البيانات اللازمة عن عماله ، تحرر على النماذج المعتمدة لذلك، ويرفق بها صورة المستند الرسمي الدال على تاريخ الميلاد أو صورة بطاقة الهوية الوطنية أو صورة جواز السفر للعامل الأجنبي ، وتقدم خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي لأول شهر مستحق عنه سداد الاشتراكات، مرفقاً بها شيك السداد(3).
2- على صاحب العمل بعد تسجيل منشأته وعماله وفق أحكام الفقرة السابقة أن يواظب على مايأتـي:
أ - إشعار المكتب المختص بكل عامل جديد يلتحق بالعمل ، على أن يتم الإشعار خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لشهر التحاق العامل بالعمل، ويحرر هذا الإشعار على النموذج المعتمد لذلك، مرفقا به صورة المستندات المشار إليها في الفقرة (1/ب) السابقة(1).
ب - إشعار المكتب المختص بكل عامل يترك العمل ، على أن يتم الإشعار في الموعد المحدد لسداد الاشتراكات المستحقة عن الشهر الذي ترك فيـه العمل ، ويحرر هذا الإشعار على النموذج المعتمد لذلك(2).
3- للعامل الحق في أن يشعر المكتب المختص بالتحاقه بالعمل ويطلب تسجيله ، إذا
تقاعس صاحب العمل عن ذلك ، على أن يتم الإشعار خـلال الخمسة عشـر يوماً التالية لانتهاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله المنصوص عليها فـي الفقرتين (1/ب) و (2/أ) السابقتين - حسب الحال - ، وعلى المكتب المختص في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بتسجيل هذا العامل متى توفرت بحقه شروط التسجيل .

(1)، (2)، (3) معدلة بقرار وزبر العمل رقم (157/تأمينات) وتاريخ 28/5/1429هـ.

 


المـــادة ( 10 )
 

على صاحب العمل إشعار مكتب المؤسسة رسمياً بأي تغيير يطرأ على نوع النشاط الذي يزاوله أو شكله القانوني ، أو أي تغيير في العنوان أو في توقيعات المختصين لديه أو في حالة فقد الأختام أو استبدالها ، وإلا كان مسؤولاً عن النتائج التى تترتب على عدم الإخطار أو التأخير فيه ، على أن يتم الإشعار خلال أسبوعين من تاريخ حدوث التغيير .


المـــادة ( 11 )
 

1 - على مكاتب المؤسسة تسجيل صاحب العمل وإشعاره برقم اشتراكه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه للنماذج .
2 - على مكاتب المؤسسة كذلك أن تعطي أرقاما للمشتركين لدى تسجيلهم فـي المؤسسة لأول مرة ، وتظل ثابتة طوال مدة اشتراكهم في النظام ، ولا يجوز إعطاء مشترك جديد رقم اشتراك سبق إعطاؤه لمشترك آخر ترك الخدمة لأي سبب من الأسباب .
3 - يتعين على أصحاب العمل الاحتفاظ بالأرقام الخاصة باشتراكهم وأرقام الاشتراك الخاصة بالعاملين لديهم ، ويتعين عليهم أن يذكروا تلك الأرقام في جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام 


المـــادة ( 12 )


1- على مكاتب المؤسسة أن تصدر بطاقة برقم الاشتراك لكل مشترك لدى تسجيله لأول مرة ، موضحا بها البيانات الآتية :-
- اسم المشترك كاملاً حسب المستند الرسمي الذي سجل المشترك بموجبه .
- رقم الاشتراك .
- أي معلومات أخرى ترى المؤسسة ضرورة تضمينها البطاقة .
2 - ترسل تلك البطاقات لصاحب العمل الذي يعمل لديه المشترك في تاريخ تسجيله، وعلى صاحب العمل تسليم تلك البطاقات للمشتركين ، وإذا تعذر عليه ذلك عليه إعادتها للمكتب لتسليمها عن طريقه ، كما يمكن تسليمها مباشرة للعامل عن طريق المؤسسة . أما بالنسبة للمشتركين اختيارياً ، فيسلم المكتب البطاقة لصاحبها شخصياً .
3 - علـى المشترك ان يحتفظ ببطاقة رقم اشتراكه ، وأن يقدمها إلى كل صاحب عمل يلتحق لديـه ، وأن يستردها منه بعد الاطلاع عليها ، وعليه كذلك أو افراد عائلته - في حالة وفاته - ذكرذلك الرقم في جميع المكاتبات المتعلقة بأي مجال من مجالات تنفيذ أحكام النظام .
4 - على المشترك في حالة فقده بطاقة الاشتراك أن يبادر فورا بإخطار مكتب المؤسسة الذي أصدر البطاقة ، وعلى المكتب إصدار بطاقة بديلة ، ويجوز أن تتقاضى المؤسسة مقابلا لذلك يصدر بتحديده قرار من المحافظ .


المـــادة ( 13 )


1 - على المؤسسة أن تعطي لكل صاحب عمل بناء على طلبه الشهادة التي تثبت تسجيله في النظام ، وتعد الشهادة وفقا للنموذج المعد لذلك ، ولا تعتبر هذه الشهادة نافذة المفعول إلا إذا كانت تحمل الختم الرسمي للمؤسسة .
2 - في حالة تعدد فروع صاحب العمل أو تنوع أنشطته ومعاملة كل فرع أو نشاط كصاحب عمل مستقل طبقا لأحكام المـادة (6) من هـذه اللائحة ، يصدر لكل فرع أو نشاط شهادة خاصـة ، أما مجموع الفروع أو الانشطة التي اعتبرت كصاحب عمل واحد فتمنح شهادة واحدة واستثناءً من هذا الحكم ، إذا كانت الفروع والأنشطة مملوكة لشخص طبيعي واحد ، أو تتحد ذمتها المالية في شخص اعتباري واحد ، فإنه لا تمنح الشهادة لأي منها إلا إذا كان صاحب العمل المذكور قد أوفى بجميع التزاماته تجاهها جميعاً ولو كان أي منها يعامل من حيث سداد الاشتراكات كصاحب عمل مستقل(1).
3 - لا تستخرج الشهادة المشار إليها أو تجدد إلا بعد تقديم صاحب العمل النماذج اللازمة والوفاء بكافة التزاماته التي تطالبه بها المؤسسة حتى تاريخ إصدار الشهادة
4 - إذا كانت شروط تطبيق النظام على منشأة صاحب العمل لم تكتمل بعد ، فانه يحق له أن يحصل من المؤسسة على شهادة تفيد ذلك .
5 - يسرى مفعول الشهادات المشار اليها في الفقرات السابقة ، وفقا للشروط وللمدة المحددة في كل شهادة .
6 - تعدّ الشهادات المشار إليها من الوثائق الحكومية الرسمية ، ويحظر قطعيا طبعها أو تقليدها أو إدخال أي تعديلات عليها بالإضافة أو الحذف أو التلاعب في بياناتها وتعدّ الشهادة لاغية إذا شابها شيء من ذلك ، ولا يجوز تداول الشهادة إلا في الأغراض التي صدرت من أجلها وفقا لأحكام النظام. 

(1) معدلة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (136/تأمينات) وتاريخ 29/6/1423هـ


المـــادة ( 14 )

للمشترك الحق في طلب بيان عن مدة أو مدد اشتراكه في النظام ، كما يحق لأي من أفراد عائلته طلب ذلك البيان في حالة وفاته ، وفي جميع هذه الحالات يعطى البيان دون مقابل ، ولايعتد بهذا البيان إلا في الغرض الذي صدر من أجله ، دون ترتيب أية آثار أخرى قبل الغير ، ولا يخل صدور هذا البيان بحق المؤسسة في إجراء ما تراه من
تعديلات على المعلومات الواردة في الشهادة وفقا لما يتكشف لها من وقائع .


المـــادة ( 15 )

1- تمنح مهلة سنة اعتباراً من 1/1/1428هـ وذلك لطلب تسجيل أي مدة عمل بأثر رجعي سابقة على انتهاء هذه المهلة ، على أن تسري بشأن هذه المدد أحكام هذه المادة قبل تعديلها 
2- بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة (1) السابقة وبعد انقضاء المهل المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله أو المحددة للعامل لطلب تسجيل نفسه في حالة تراخي صاحب العمل عن ذلك وفقاً للمادة (9) من هذه اللائحة لا يجوز تسجيل أي مدد عمل بأثر رجعي إلا وفقاً للشروط والضوابط الآتية :
أ - توفر شروط الخضوع للنظام إلزاميا بالنسبة للعامل وصاحب العمل خلال المدة المطلوب تسجيلها على ضوء المستندات التي تقتنع بها المؤسسة .
ب - لا يسجل من المدد المطلوب تسجيلها ما يزيد عن السنتين السابقتين على تاريخ التقدم بطلب التسجيل وذلك كحد أقصى .
ج - يستثنى من تطبيق أحكام الفقرتين (1) و (2/ب) من هذه المادة ما يأتي :-
1 - الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة .
2 - المنشآت التي تتقدم بنفسها للتسجيل ويجري إخضاعها وعمالها للنظام لأول مرة ويتبين أنه كان يجب إخضاعها وعمالها للنظام بأثر رجعي .
د - تحسب الاشتراكات عن تلك المدد على أساس أجور العامل الخاضعة للاشتراك المتفق عليها بينه وبين صاحب العمل بمراعاة حكم المادة (19) من هذه اللائحة كما يتم احتساب غرامات التأخير عليها .
3- لاتخل أحكام الفقرات السابقة بحق المؤسسة في توقيع العقوبات المنصوص عليها فـي المادة (62) من النظام على صاحب العمل المخالف لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية نتيجة عدم تسجيله لكامل مدة العمل أو عدم تسجيله العامل(1).

 (1) معدلة بقرار وزير العمل رقم (152/تأمينات) وتاريخ 29/5/1427هـ.